الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( فإن ) ( لم يرهن ) المشتري ما شرط عليه رهنه وإن أتى برهن غير المعين ولو أعلى قيمة منه كما شمله إطلاقهم ، إذ الأعيان لا تقبل الأبدال لتفاوت الأغراض بذواتها ، أو لم يشهد من شرط عليه الإشهاد كأن مات قبله ( أو لم يتكفل العين ) بأن امتنع أو مات قبله وإن أقام له المشتري ضامنا غيره ثقة ( فللبائع الخيار ) إن شرط له ، وإن شرط للمشتري فله عند فوات المشروط من جهة البائع ، وهو على الفور ; لأنه خيار نقص ، ولا يجبر من شرط عليه ذلك على القيام بالمشروط لزوال الضرر بالفسخ ، ويتخير أيضا فيما إذا لم يقبضه الرهن لهلاكه أو غيره كتخمره أو تعلق أرش جناية برقبته أو ظهر عيب قديم به كولد للدابة المشروط رهنها وكظهور المشروط رهنه جانيا وإن عفا عنه مجانا أو تاب في أوجه الوجهين ، خلافا لما في الأنوار إذ نقص قيمته غير منجبر بما حدث بعد جنايته من نحو توبة وعفو كما يأتي ، لا إن مات بمرض سابق أو كان عينين وتسلم إحداهما فمات أو تعيب وامتنع الراهن من تسليم الأخرى [ ص: 456 ] وتغير حال الكفيل بإعسار أو غيره قبل تكفله وتبين أنه قد كان تغير قبله ملحق بالرهن كما قاله الإسنوي أنه القياس .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : إذ الأعيان لا تقبل الأبدال ) أي فلا يجبر على قبول بدل ما شرط رهنه ، ولو أعلى قيمة ، أما لو تراضيا بالإبدال وأسقط البائع الخيار فيصح ويكون رهن تبرع ، ومن فوائده أنه لو امتنع من إقباضه أو بان معيبا لم يثبت الخيار للبائع ( قوله : كأن مات قبله ) وكذا لو امتنع من الاعتراف بالحق عند الشهود فما ذكره مجرد تصوير ومن ثم عبر بالكاف ، وظاهره أنه لا يقوم وارثه مقامه ، وفيه نظر ا هـ . ووجه النظر أن المقصود من الشهود ثبوت الحق وإقرار الوارث بشراء مورثه وإشهاده عليه كإشهاد المورث في إثبات الحق ، فالقياس الصحة ، ووقع السؤال في الدرس عما لو اشترى مجوسية بشرط عدم الوطء هل يصح البيع أم لا ؟ والجواب عنه بأنه إن شرط عدم الوطء مطلقا لم يصح ، أو ما دام المانع قائما بها صح أخذا مما لو باعه ثوب حرير بشرط أن لا يلبسه إلى آخر ما يأتي ( قوله : أو مات قبله ) أي أو أعسر على ما قال الإسنوي إنه القياس ا هـ سم على منهج . وسيأتي في كلام الشارح ( قوله : وهو ) أي الخيار ( قوله : كتخمره ) أي فلو تخلل قبل فسخ البائع فينبغي أن يقال : إن لم تنقص قيمته خلا من قيمته عصيرا لم يتخير وإلا تخير ( قوله : أو تعلق ) أي قبل القبض كما هو ظاهر ا هـ سم على حج ، وهو مستفاد من كلام الشارح ; لأن قوله : أو غيره عطف على هلاكه ، وقوله كتخمر أو تعلق أمثلة له ، وقوله لهلاكه متعلق بيقبضه ( قوله : برقبته ) ظاهره وإن قل جدا ، ويوجه بأن تعلق الجناية به قد يورث نقصا في قيمته من حيث الجناية ( قوله : أو ظهر عيب ) عطف على لم يقبضه ( قوله كولد للدابة المشروط رهنها ) أي ; لأنه ربما يحتاج إلى البيع ، ويتعذر لحرمة التفريق بينها وبين ولدها ( قوله : لا إن مات ) أي بعد القبض فلا خيار ( قوله : فمات ) أي الذي تسلمه ( قوله : وامتنع الراهن من تسليم الآخر ) أي فلا خيار ; لأنا لو أثبتناه لقلنا له فسخ البيع ورد المرهون وهو غير مقدور على رده بموته ، وهل يجبر البائع على تسليم العين الأخرى أم لا ؟ فيه نظر ، ومقتضى تعليلهم عدم الإجبار بأن للبائع مندوحة عنه بالفسخ الأول لتعذر الفسخ عليه بسقوط الخيار [ ص: 456 ] قوله : بالرهن ) فيثبت به الخيار .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            . ( قوله إن شرط له ) أي ما ذكر




                                                                                                                            الخدمات العلمية