الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإذا وكل في الطلاق من يصح توكيله : صح طلاقه ) قال في الفروع : وإن صح طلاق مميز : صح توكيله . وذكر ابن عقيل رواية اختارها أبو بكر يعني : ولو صح طلاقه : لم يصح توكيله . نص عليهما . ذكره في صريح الطلاق وكنايته . قوله ( وله أن يطلق متى شاء ، إلا أن يحد له الزوج حدا ) : أو يفسخ ، أو يطأ . الصحيح من المذهب : أن الوطء عزل للوكيل . وعليه الأصحاب . وقيل : لا ينعزل به . وهو رواية في الفروع . ذكره في باب الوكالة . وقال : في بطلانها بقبلة خلاف . قوله ( ولا يطلق أكثر من واحدة ، إلا أن يجعل إليه ) جزم به في المغني ، والشرح ، وشرح ابن منجا ، والوجيز . وقيل : له أن يطلق أكثر من واحدة ، إن لم يحد له حدا . قال في الهداية ، والمستوعب : فله أن يطلق متى شاء وما شاء ، إلا أن يحد في ذلك حدا . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . وأطلقهما في النظم .

التالي السابق


الخدمات العلمية