الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 170 ] ( ثمن ماء اغتسالها ووضوئها عليه ) أي الزوج لو غنية [ ص: 171 ] كما في الفتح ; لأنه لا بد لها منه فصار كالشرب ، فأجرة الحمام عليه . ولو كان الاغتسال لا عن جنابة وحيض بل لإزالة الشعث والتفث قال شيخنا الظاهر لا يلزمه .

التالي السابق


( قوله : ثمن ماء اغتسالها ) أي من جنابة أو حيض انقطع لعشرة أو أقل . وفصل في السراج بين انقطاع الحيض لعشرة فعليها لاحتياجها إلى الصلاة ، ولأقل فعليه لاحتياجه إلى الوطء ، قال في البحر : وقد يقال : إن ما تحتاج إليه مما لا بد لها منه واجب عليه ، سواء كان هو محتاج إليه أو لا فالأوجه الإطلاق . ا هـ .

( قوله : ولو غنية ) وبه ظهر ضعف ما في الخلاصة من أن ثمن ماء الوضوء عليها لو غنية [ ص: 171 ] وإلا فإما أن ينقله إليها أو يدعها تنقله بنفسها بحر من باب النفقة .

( قوله : فأجرة الحمام عليه ) ذكره في نفقة البحر بحثا ، قال لأنه ثمن ماء الاغتسال ، لكن له منعها من الحمام حيث لم تكن نفساء ا هـ وما بحثه نقله الرملي عن جامع الفصولين فلذا جزم به الشارح فافهم .

( قوله : الشعث والتفث ) محركان ، والأول انتشار الشعر واغبراره لقلة التعهد ، والثاني بمعنى الوسخ والدرن ، وسوى بينهما في القاموس ، واعترضه الشاهيني في مختصره .

( قوله : قال شيخنا ) أي العلامة خير الدين الرملي في حاشيته على المنح .

( قوله : الظاهر لا يلزمه ) لأنه لا يكون كماء الشرب حتى يكون له حكم النفقة بل للتزين للزوج فيكون كالطيب رحمتي . والظاهر أنه لو أمرها بإزالته لا يلزمها إلا إذا دفع لها من ماله تأمل




الخدمات العلمية