الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( حلف لا يفعل كذا تركه على الأبد ) لأن الفعل يقتضي مصدرا منكرا والنكرة في النفي تعم ( فلو فعل ) المحلوف عليه ( مرة ) حنث و ( انحلت يمينه ) وما في شرح المجمع من عدمه سهو ( فلو فعله مرة أخرى لا يحنث ) إلا في كلما ( ولو قيدها بوقت ) كوالله لا أفعل اليوم ( فمضى ) اليوم قبل ( الفعل بر ) لوجد ترك الفعل في اليوم كله ( وكذا إن هلك الحالف والمحلوف عليه ) بر لتحقق العدم ولو جن الحالف في يومه حنث عندنا ، خلافا لأحمد فتح .

التالي السابق


مطلب حلف لا يفعل كذا تركه على الأبد

( قوله تركه على الأبد إلخ ) ففي أي وقت فعله حنث وإن نوى يوما أو يومين أو ثلاثة أو بلدا أو منزلا أو ما أشبهه لم يدين أصلا لأنه نوى تخصيص ما ليس بملفوظ كما في الذخيرة ( قوله لأن الفعل يقتضي مصدرا منكرا إلخ ) فإذا قال : لا أكلم زيدا فهو بمعنى لا أكلمه كلاما ، وهذا أحد تعليلين ذكرهما في غاية البيان ثانيهما : أنه نفى فعل ذلك الشيء مطلقا ولم يقيده بشيء دون شيء فيعم الامتناع عنه ضرورة عموم النفي وعليه اقتصر في البحر وهو أظهر ، وأحسن منهما ما نقلناه عن الذخيرة لما يرد على الأول أن عموم ذلك المصدر في الأفراد لا في الأزمان ، وأيضا فقد قال ح : إن هذا ينافي ما مر في باب اليمين في الأكل أي من أن الثابت في ضمن الفعل ضروري لا يظهر في غير تحقيق الفعل بخلاف الصريح ، ومن أن الفعل لا عموم له كما في المحيط عن سيبويه ( قوله وما في شرح المجمع ) أي لابن ملك من عدمه أي عدم انحلال اليمين فهو سهو كما في البحر ، بل تنحل فإذا حنث مرة بفعله لم يحنث بفعله ثانيا وللعلامة قاسم رسالة رد فيها على العلامة الكافيجي حيث اغتر بما في شرح المجمع ، ونقل فيها إجماع الأئمة الأربعة على عدم تكرار الحنث ( قوله لا يحنث ) لأنه بعد الحنث لا يتصور البر وتصور البر شرط بقاء اليمين فلم تبق اليمين ، فلا حنث رسالة العلامة قاسم عن شرح مختصر الكرخي ( قوله إلا في كلما ) لاستلزامها تكرر الفعل ، فإذا قال : كلما فعلت كذا يحنث بكل مرة ( قوله وكذا إلخ ) هذا إذا لم يمض الوقت ( قوله والمحلوف عليه ) الواو بمعنى أو ( قوله لتحقق العدم ) أي عدم الفعل في اليوم ط ( قوله ولو جن الحالف إلخ ) محل هذا في الإثبات كما في الفتح . وصورته : قال لآكلن الرغيف في هذا اليوم فجن فيه ولم يأكل ، أما في صورة النفي إذا جن ولم يأكل فلا شك في عدم الحنث ط ، وقدم المصنف أول الأيمان أنه يحنث لو فعل المحلوف عليه وهو مغمى عليه أو مجنون .




الخدمات العلمية