الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وفي شرح المجمع : واعلم أن الوكالة إذا كانت لازمة لا تبطل بهذه العوارض فلذا قال ( إلا ) الوكالة اللازمة ( إذا وكل الراهن العدل أو المرتهن ببيع الرهن عند حلول الأجل فلا ينعزل ) بالعزل ، ولا ( بموت الموكل وجنونه ) ( كالوكيل بالأمر باليد والوكيل ببيع الوفاء ) لا ينعزلان بموت الموكل ، بخلاف الوكيل بالخصومة أو الطلاق بزازية . قلت : والحاصل كما في البحر أن الوكالة ببيع الرهن لا تبطل بالعزل حقيقيا أو حكميا ولا بالخروج عن الأهلية بجنون وردة ، وفيما عداها من اللازمة لا تبطل بالحقيقي بل بالحكمي وبالخروج عن الأهلية .

قلت : فإطلاق الدرر فيه نظر

التالي السابق


( قوله العدل ) مفعول وكل ، وقوله أو المرتهن عطف على العدل ح ( قوله والوكيل ببيع الوفاء ) لعل وجهه أن بيع الوفاء في حكم الرهن فيصير وكيلا بأن يرهن ذلك الشيء فيكون مما تعلق به حق الغير وهو المشتري : أي المرتهن تأمل ثم رأيته منقولا عن الحموي ، وما ذكره السائحاني من أنه يبيع الرهن فهو غفلة فتنبه .

قال جامعه : الذي كتبه السائحاني في هذا المحل ما نصه : قوله والوكيل ببيع الوفاء لعل صورته ما في المحيط وكله ببيع عين له عزله إلا أن يتعلق به حق الوكيل بأن يأمره بالبيع واستيفاء الثمن بإزاء دينه .

وقال قاضي خان : إذا دفع إلى صاحب الدين عينا وقال بعه وخذ حقك منه فباعه وقبض الثمن فهلك في يده يهلك من مال المديون ما لم يحدث رب الدين فيه قبضا لنفسه .

زاد في البزازية : ولو قال بعه لحقك صار قابضا والهلاك عليه لا على المديون ا هـ .

وأما بيع الوفاء المعهود فهو في حكم الرهن ا هـ ( قوله بالخصومة ) أي بالتماس الطالب بحر ( قوله أو الطلاق ) فيه أن التوكيل بالطلاق غير لازم كما تقدم ح .

والظاهر أنه مبني على مقابل الأصح من أنه لازم ( قوله بزازية ) ونصها : فأما في الرهن فإذا وكل الراهن العدل أو المرتهن ببيع الرهن عند حلول الأجل أو الوكيل بالأمر باليد لا ينعزل وإن مات الموكل أو جن ، والوكيل بالخصومة بالتماس الخصم ينعزل بجنون الموكل وموته ، والوكيل بالطلاق ينعزل بموت الموكل استحسانا لا قياسا ا هـ بحر فتأمل ( قوله وفيما عداها ) أي الوكالة ، وهذا ينافي قول المتن كالوكيل بالأمر باليد والوكيل ببيع الوفاء ح ( قوله فإطلاق الدرر ) حيث قال : وذا أي انعزال الوكيل في الصور المذكورة إذا لم يتعلق به أي بالتوكيل حق الغير ، أما إذا تعلق به ذلك فلا ينعزل ا هـ ، فإن قوله أما إذا تعلق به حق الغير يدخل فيه الوكالة بالخصومة بالتماس الطالب ، والحكم فيها ليس كذلك ح وأصله في المنح ، ولا يخفى أنه وارد على ما نقله الشارح عن شرح المجمع أيضا .




الخدمات العلمية