الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وهي [ ص: 664 ] أمانة ) هذا حكمها مع وجوب الحفظ والأداء عند الطلب واستحباب قبولها ( فلا تضمن بالهلاك ) إلا إذا كانت الوديعة بأجر أشباه معزيا للزيلعي ( مطلقا ) سواء أمكن التحرز أم لا ، هلك معها شيء أم لا لحديث الدارقطني : { ليس على المستودع غير المغل ضمان } .

التالي السابق


( قوله عند الطلب ) إلا في مسائل ستأتي ( قوله : بأجر ) سيأتي أن الأجير المشترك لا يضمن ، وإن شرط عليه الضمان ، وأيضا قول المتن هنا : واشتراط إلخ يرد عليه ، وهذا مع الشرط فكيف مع عدمه . وفي البزازية : دفع إلى صاحب الحمام ، واستأجره وشرط عليه الضمان إذا تلف قد ذكرنا أنه لا أثر له فيما عليه الفتوى سائحاني : وانظر حاشية الفتال ، وقد يفرق بأنه هنا مستأجر على الحفظ قصدا بخلاف الأجير المشترك فإنه مستأجر على العمل تأمل ( قوله للزيلعي ) ومثله في النهاية والكفاية وكثير من الكتب رملي على المنح ( قوله غير المغل ) أي الخائن كذا في الهامش




الخدمات العلمية