الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 654 ] ويباح قطعها لنحو قتل حية ، وند دابة ، وفور قدر ، وضياع ما قيمته درهم له أو لغيره .

التالي السابق


( قوله ويباح قطعها ) أي ولو كانت فرضا كما في الإمداد ( قوله لنحو قتل حية ) أي بأن يقتلها بعمل كثير ، بناء على ما مر من تصحيح الفساد به ( قوله وند دابة ) أي هربها ، وكذا لخوف ذئب على غنم نور الإيضاح ( قوله وفور قدر ) الظاهر أنه مقيد بما بعده من فوات ما قيمته درهم ; سواء كان ما في القدر له أو لغيره رحمتي ( قوله وضياع ما قيمته درهم ) قال في مجمع الروايات : لأن ما دونه حقير فلا يقطع الصلاة لأجله ; لكن ذكر في المحيط في الكفالة أن الحبس بالدانق يجوز ، فقطع الصلاة أولى ، وهذا في مال الغير ، أما في ماله لا يقطع . والأصح جوازه فيهما ا هـ وتمامه في الإمداد والذي مشى عليه في الفتح التقييد بالدرهم




الخدمات العلمية