الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وإن nindex.php?page=treesubj&link=24714استشرفت نفسه إليه بأن قال : سيبعث لي فلان أو لعله يبعث لي وإن لم يتعرض أو تعرض بقلبه عسى أن يفعل نص على ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فنقل جماعة : لا بأس بالرد ، وزاد أبو داود : وكأنه اختار الرد ، ونقل المروذي ردها ، وقال له nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : فليس عليه أن يرده كما يرد المسألة ؟ قال : ليس عليه ، وسأله جعفر : يحرم أخذه ؟ قال : لا ، ونقل إسحاق بن إبراهيم : لا يأخذه ، قال صاحب المحرر : هذا للاستحباب ، وكذا ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12915أبو الحسين أنه لا تختلف الرواية أنه لا يحرم ، لعدم المسألة .
وفي الرعاية : يكره أخذه ، وقيل : رده أولى ( م 4 ) وقد دلت رواية nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم وكلام nindex.php?page=showalam&ids=12915أبي الحسين [ ص: 601 ] وغيرهما أنه يحرم بالمسألة ، لتحريم سببه وهو السؤال ، وفاقا للشافعية وغيرهم ، ولهم وجه ضعيف : لا يحرمان ، قال في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : بشرط أن لا يذل ولا يلح ولا يؤذى المسئول ، وإلا حرم اتفاقا . وإن سأل لرجل محتاج في صدقة أو حج أو غزو ، فنقل nindex.php?page=showalam&ids=16954محمد بن داود : لا يعجبني أن يتكلم لنفسه فكيف لغيره ؟ التعريض أعجب إلي ، ونقل المروذي وجماعة لا ، ولكن يعرض ، ثم ذكر حديث الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وحث على الصدقة ولم يسأل ، زاد في رواية محمد بن حرب : ربما سأل رجلا فمنعه فيكون في نفسه عليه ، ونقل المروذي أنه قال لسائل : ليس هذا عليك . ولم يرخص له أن يسأل ، ونقل حرب وغير واحد أنه رخص في ذلك .
[ ص: 600 ] مسألة 4 ) قوله : وإن nindex.php?page=treesubj&link=24714استشرفت نفسه إلى الأخذ بأن قال سيبعث لي فلان أو لعله يبعث لي وإن لم يتعرض أو تعرض بقلبه عسى أن يفعل نص على ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد [ ص: 601 ] فنقل جماعة لا بأس بالرد ، زاد أبو داود : وكأنه اختار الرد ، ونقل المروذي ردها ، وقال له nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : فليس عليه أن يرده كما يرد المسألة ؟ قال : ليس عليه ، وسأله جعفر : يحرم أخذه ؟ قال : لا ، ونقل إسحاق بن إبراهيم : لا يأخذه ، قال صاحب المحرر : هذا للاستحباب ، وكذا ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12915أبو الحسين أنه لا تختلف الروية أنه لا يحرم ، لعدم المسألة .
وفي الرعاية : يكره أخذه ، وقيل : رده أولى ، انتهى كلام المصنف .
( قلت ) : قواعد الإمام وما عرف من عادته وفعله مع الناس كراهة قبول ذلك ، والله أعلم ، وهو الصواب ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر رضي الله عنه يدل على ذلك ، وقدم nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه أن له الرد ، والقبول مباح ، وحمل ما ورد عن nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد من منع الأخذ على الاستحباب .