الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ويقع بإيقاع الوكيل بصريح أو كناية بنية وفي وقوعه بكناية بنية ممن وكل فيه بصريح وجهان ( م 17 ) .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 17 ) قوله : ويقع بإيقاع الوكيل بصريح أو كناية ، وفي وقوعه بكناية بنيته ممن وكل فيه بصريح وجهان ، انتهى . وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير .

                                                                                                          ( أحدهما ) يقع ، قلت : وهو الصواب ، كما لو قال لامرأته : طلقي نفسك ، فطلقت بالكناية ، بل جعلها ابن حمدان مثلها .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) لا يقع إلا بالصريح .




                                                                                                          الخدمات العلمية