الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وفي تحريم السلام [ ص: 184 ] على مبتدع غير مخاصم روايتان ( م 9 ) وترك العيادة من الهجر ، ونصه : لا يعاد المبتدع ، وحرمها في النوادر وعنه : لا يعاد الداعية ، واعتبر شيخنا المصلحة [ ص: 185 ] في ذلك ، وظاهر نصوصه أنه لا فرق بين من جهر بالبدعة دعا إليها أم لا أو أسرها ، وظاهر بعضها : والمعصية ، نقل أبو داود في الرجل يمشي مع المبتدع : لا يكلمه . ونقل غيره : إذا سلم على المبتدع فهو يحبه ، ونقل الفضل : إذا عرفت من أحد نفاقا فلا تكلمه لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاف على الثلاثة الذين خلفوا فأمر الناس أن لا يكلموهم ، ونقل الميموني : نهى عليه السلام ، فكذا كل من خفنا عليه ، وعنه : إنه اتهمهم بالنفاق ، فكذا من اتهم بالكفر لا بأس بترك كلامه ، وعنه : إنه أخذ بحديث عائشة في قصة الإفك ، { وإنه عليه السلام ترك كلامها والسلام عليها حين ذكر ما ذكر } ، وظاهر كلامهم أو صريحه في النشوز تحريم الهجر بخوف المعصية ، وتحريمه على رواية الميموني ضعيف ، ونقل حنبل : إذا علم من الرجل أنه مقيم على معصية لم يأثم إن هو جفاه حتى يرجع ، وإلا كيف يبين للرجل ما هو عليه إذا لم ير منكرا عليه ، ولا جفوة من صديق . ونقل المروذي : يكون في سقف البيت الذهب [ ص: 186 ] يجانب صاحبه ] يجفى صاحبه . ولعله أراد ترك اللطف لا ترك الكلام ; لأن حنبلا نقل : ليس لمن قارف شيئا من الفواحش حرمة ولا وصلة إذا كان معلنا ، وهذا معنى كلام الخلال وغيره ، وقاله القاضي وغيره : إن من أسر بمعصية لا يهجر مع إطلاقهم وإطلاق الشيخ وغيره هجر أهل البدع وإنه إجماع ، مع أن القاضي ذكر ما رواه الخلال عن ابن مسعود أنه رأى رجلا ضحك في جنازة فقال : لا أكلمك أبدا ، وعن أنس أنه كانت له امرأة في خلقها سوء ، فكان يهجرها السنة والأشهر ، فما يكلمها ، وعن حذيفة أنه قال لرجل رأى في عضده خيطا من الحمى : لو مت وهذا عليك لم أصل عليك . وعن سمرة أنه قيل له : أكل ابنك طعاما كاد يقتله ، قال : لو مات ما صليت عليه ، وظاهر كلام أحمد والأصحاب في البدعة : سواء كفر بها أم لا .

                                                                                                          وقال صاحب المحرر : لأن الذمي تجوز إجابة دعوته وترد التحية عليه إذا سلم ويجوز قصده للبيع والشراء ، فجازت عيادته وتعزيته كالمسلم . وعكسه من حكم بكفره من أهل البدع ، لوجوب هجره ، قال القاضي : ولم نهجر أهل الذمة لأنا عقدناها معهم لمصلحتنا بأخذ الجزية : ولا أهل الحرب ، للضرر بترك البيع والشراء ، وأما المرتدون فإن الصحابة باينوهم بالقتال ، وأي هجر أعظم من هذا ؟ وقال ابن حامد في أصوله : المبتدع المدعي للسنة هل يجب هجره ومباعدته ؟ نقل علي بن سعيد في المرجئ يدعو [ ص: 187 ] إلى طعامه أو أدعوه ؟ قال : تدعوه وتجيبه إلا أن يكون داعية أو رأسا فيهم ، ونقل أبو الحارث : أهل البدع لا يعادون ( و م ) ولا تشهد لهم جنازة ( و م ) ونقل حرب : لا يعجبني أن يخالط أهل البدع ، ورد الخطاب أبو ثابت سلام جهمي ، فقال أحمد : ترد على كافر ؟ فقلت : أليس ترد على اليهودي والنصراني ؟ فقال : اليهودي والنصراني قد تبين أمرهما . قال ابن حامد : فمذهبه في أهل البدع إن كان داعية مشتهرا به فلا يعاد ، ولا يسلم عليه ، ولا يرد عليه ، ولا يجاب إلى طعام ولا دعوة ، وإن كان يلزم التقية بلا إظهار فعلى وجهين : الجواز ، والمنع أيضا ، بناء على جواز إمامته ، كذا قال [ بناء على إمامته ] .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ، ( مسألة 9 ) قوله : وفي تحريم السلام على مبتدع غير مخاصم روايتان ، انتهى . [ ص: 185 ] قال ابن تميم : ترك السلام على أهل البدع فرض كفاية ، ومكروه لسائر الناس ، وقيل : لا يسلم أحد على فاسق معلن ، ولا مبتدع معلن ، ولا يهجر مسلما مستورا غيرهما من السلام ، فوق ثلاثة أيام ، ذكره في الآداب ، قلت : وظاهر ما قدمه في الآداب عدم التحريم ، وهذه المسألة شبيهة بالتي قبلها ، وذكر المصنف في كتابه كلام ابن حامد وغيره .




                                                                                                          الخدمات العلمية