الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                              صفحة جزء
                                                                                              202 [ 109 ] وعن عبد الله بن عمرو ; أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : من قتل دون ماله ، فهو شهيد .

                                                                                              رواه أحمد ( 2 \ 163 و 206 و 217 ) ، ومسلم ( 141 ) .

                                                                                              [ ص: 352 ]

                                                                                              التالي السابق


                                                                                              [ ص: 352 ] (45) ومن باب من قتل دون ماله ، فهو شهيد .

                                                                                              " دون " في أصلها ظرف مكان ، بمعنى : أسفل وتحت ، وهي نقيض فوق ، وقد استعملت في هذا الحديث بمعنى " لأجل " السببية ، وهو مجاز وتوسع ، ووجهه : أن الذي يقاتل على ماله ، إنما يجعله خلفه أو تحته ، ثم يقاتل عليه .

                                                                                              والشهيد سمي بذلك ; لأنه حي ; فكأنه يشاهد الأشياء ; قاله النضر بن شميل .

                                                                                              وقال ابن الأنباري : سمي بذلك ; لأن الله تعالى وملائكته شهدوا له الجنة . وقيل : لأنه يشهد يوم القيامة مع النبي - صلى الله عليه وسلم - . وقيل : لأنه يشاهد ما أعد الله له من الكرامة ; كما قال تعالى : فرحين بما آتاهم الله من فضله [ آل عمران : 170 ] .

                                                                                              و (قوله : " لا تعطه مالك وقاتله ") دليل على أن المحارب لا يجوز أن يعطي شيئا له بال من المال إذا طلبه على وجه الحرابة ما أمكن ، لا قليلا ولا كثيرا ، وأن المحارب يجب قتاله ; ولذلك قال مالك : قتال المحاربين جهاد ، وقال ابن المنذر : عوام العلماء على قتال المحارب على كل وجه ، ومدافعته عن المال والأهل والنفس .

                                                                                              [ ص: 353 ] قال المؤلف - رحمه الله - : واختلف مذهبنا إذا طلب الشيء الخفيف كالثوب ، والطعام - فهل يعطونه أم لا ؟ على قولين ، وذكر أصحابنا : أن سبب الخلاف في ذلك : هو هل الأمر بقتالهم من باب تغيير المنكر فلا يعطون ويقاتلون ، أو هو من باب دفع الضرر ؟ وخرجوا من هذا الخلاف في دعائهم قبل القتال ، هل يدعون قبله أم لا ؟




                                                                                              الخدمات العلمية