الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        فأما غير الممتنعين من أهل ديار الإسلام ونحوهم فيجب إلزامهم بالواجبات التي هي مباني الإسلام الخمس وغيرها ، من أداء الأمانات والوفاء بالعهود في المعاملات وغير ذلك .

        فمن كان لا يصلي من جميع الناس ، رجالهم ونسائهم فإنه يؤمر بالصلاة ، فإن امتنع عوقب حتى يصلي بإجماع العلماء ، ثم إن أكثرهم يوجبون قتله إذا لم يصل ، فيستتاب فإن تاب وإلا قتل

        وهل يقتل كافرا أو مرتدا أو فاسقا ؟ على قولين مشهورين في مذهب أحمد وغيره ، والمنقول على أكثر السلف يقتضي كفره ، وهذا مع الإقرار بالوجوب .

        فأما من جحد الوجوب فهو كافر بالاتفاق ، بل يجب على الأولياء أن يأمروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبعا ، ويضربوه عليها لعشر ، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال : { مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر ، وفرقوا بينهم في المضاجع } [ ص: 173 ] وكذلك ما تحتاج إليه الصلاة من الطهارة الواجبة ونحوها .

        ومن تمام ذلك تعاهد مساجد المسلمين وأئمتهم ، وأمرهم بأن يصلوا بهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال : { صلوا كما رأيتموني أصلي } ، رواه البخاري

        { وصلى مرة بأصحابه على طرف المنبر ، فقال : إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي }

        [ ص: 174 ] وعلى إمام الناس في الصلاة وغيرها أن ينظر لهم ، فلا يفوتهم ما يتعلق بفعله من كمال دينهم ، بل على إمام الصلاة أن يصلي بهم صلاة كاملة ، ولا يقتصر على ما يجوز للمنفرد الاقتصار عليه من قدر الأجزاء إلا لعذر ، وكذلك على إمامهم في الحج ، وأميرهم في الحرب ، ألا ترى أن الوكيل والولي في البيع والشراء ، عليه أن يتصرف لموكله ولموليه على الوجه الأصلح له في ماله ؟ وهو في مال نفسه ، يفوت نفسه ما شاء ، فأمر الدين أهم ، وقد ذكر الفقهاء هذا المعنى .

        التالي السابق


        الخدمات العلمية