الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                141 حدثني الحسن بن علي الحلواني وإسحق بن منصور ومحمد بن رافع وألفاظهم متقاربة قال إسحق أخبرنا وقال الآخران حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال أخبرني سليمان الأحول أن ثابتا مولى عمر بن عبد الرحمن أخبره أنه لما كان بين عبد الله بن عمرو وبين عنبسة بن أبي سفيان ما كان تيسروا للقتال فركب خالد بن العاص إلى عبد الله بن عمرو فوعظه خالد فقال عبد الله بن عمرو أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد وحدثنيه محمد بن حاتم حدثنا محمد بن بكر ح وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلي حدثنا أبو عاصم كلاهما عن ابن جريج بهذا الإسناد مثله

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                وفي الباب في الحديث الثاني : ( تيسروا للقتال فركب خالد بن العاص ) معنى تيسروا للقتال تأهبوا وتهيئوا . وقوله ( فركب ) كذا ضبطناه وفي بعض الأصول ( وركب ) بالواو وفي بعضها ( ركب ) من غير فاء ولا واو ، وكله صحيح وقد تقدم أن الفصيح في ( العاصي ) إثبات الياء ، ويجوز حذفها وهو الذي يستعمله معظم المحدثين أو كلهم .

                                                                                                                وقوله بعد هذا : ( أما علمت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : ) هو بفتح التاء من ( علمت ) والله أعلم .

                                                                                                                وأما أحكام الباب ففيه جواز قتل القاصد لأخذ المال بغير حق سواء كان المال قليلا أو كثيرا لعموم الحديث . وهذا قول لجماهير العلماء . وقال بعض أصحاب مالك لا يجوز قتله إذا طلب شيئا يسيرا كالثوب والطعام وهذا ليس بشيء والصواب ما قاله الجماهير . وأما المدافعة عن الحريم فواجبة بلا خلاف . وفي المدافعة عن النفس بالقتل خلاف في مذهبنا ومذهب غيرنا والمدافعة عن المال جائزة غير واجبة والله أعلم .

                                                                                                                وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( فلا تعطه ) فمعناه لا يلزمك أن تعطيه وليس المراد تحريم الإعطاء وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - في الصائل إذا قتل : هو في النار فمعناه أنه يستحق ذلك . وقد يجازى وقد يعفى عنه إلا أن يكون مستحلا لذلك بغير تأويل فإنه يكفر ، ولا يعفى عنه . والله أعلم .




                                                                                                                الخدمات العلمية