الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
5062 - وعن جابر - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس : سفك دم حرام ، أو فرج حرام ، أو اقتطاع مال بغير حق " . رواه أبو داود . وذكر حديث أبي سعيد : " إن أعظم الأمانة في " باب المباشرة " في " الفصل الأول " .

التالي السابق


5062 - ( وعن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس ) أي : إحدى الثلاثة من المجالس ، والمعنى ينبغي للمؤمن إذا رأى أهل مجلس على منكر أن لا يشيع ما رأى منهم إلا ثلاثة مجالس [ ص: 3167 ] ( سفك دم ) : بالرفع بتقدير هي مجلس إراقة دم ( حرام ) ، بالجر صفة دم أي دم حرام سفكه أو دم محترم في الشرع ( أو فرج حرام ، أو اقتطاع مال بغير حق ) . قيد للأخير فقط ، ولعل العدول عن حرام هنا لأجل مفهومه من الحلال ، فإن اقتطاع مال الناس ظلما حرام ، سواء يكون المال حلالا أم حراما ، فالجار متعلق بالاقتطاع كما لا يخفى . قال المظهر : كما إذا سمع من قال في مجلس : أريد قتل فلان أو الزنا بفلانة أو أخذ مال فلان ، فإنه لا يجوز ستر ذلك حتى يكونوا على حذر منه . ( رواه أبو داود ) . وأما صدر الحديث وهو قوله : " المجالس بالأمانة " فقد رواه الخطيب عن علي رضي الله عنه .

( وذكر حديث أبي سعيد : إن أعظم الأمانة ) أي : عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ، ثم ينشر سرها رواه مسلم ( في باب المباشرة في الفصل الأول ) . قال الطيبي : تنبيه على أن هذا الحديث جاء مكررا في المصابيح ، وعلى أن إيراده في الصحاح أولى منه في الحسان . أقول : والظاهر أن المؤلف حول الحديث من هنا إلى ذلك الباب لأنه أنسب به فهو اعتراض واعتذار لئلا يتوهم إسقاطه والله أعلم .




الخدمات العلمية