الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فصل في قوله صلى الله عليه وسلم : ( لو راجعته . فقالت أتأمرني ؟ فقال : " لا إنما أنا شافع " فقالت : لا حاجة لي فيه ) فيه ثلاث قضايا .

إحداها : أن أمره على الوجوب ولهذا فرق بين أمره وشفاعته ، ولا ريب أن امتثال شفاعته من أعظم المستحبات .

الثانية : أنه صلى الله عليه وسلم لم يغضب على بريرة ولم ينكر عليها إذ لم تقبل شفاعته ؛ لأن الشفاعة في إسقاط المشفوع عنده حقه ، وذلك إليه إن شاء أسقطه وإن شاء أبقاه ، فلذلك لا يحرم عصيان شفاعته صلى الله عليه وسلم ويحرم عصيان أمره .

الثالثة : أن اسم المراجعة في لسان الشارع قد يكون مع زوال عقد النكاح بالكلية ، فيكون ابتداء عقد ، وقد يكون مع تشعثه ، فيكون إمساكا وقد سمى سبحانه ابتداء النكاح للمطلق ثلاثا بعد الزوج الثاني مراجعة فقال : ( فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا ) [ البقرة : 230 ] أي إن طلقها الثاني ، فلا جناح عليها وعلى الأول أن يتراجعا نكاحا مستأنفا .

التالي السابق


الخدمات العلمية