الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 517 ] باب زكاة الفطر

                                                                                                          وهي واجبة ( و ) خلافا للأصم وابن علية وبعض المالكية وبعض الشافعية وداود ، ولا حجة لهم في خبر قيس السابق في أول كتاب الزكاة ; لأنه يجب استصحاب الأمر السابق مع عدم المعارض ، ثم قد فرضها الشارع وأمر بها في الصحيحين وغيرهما ، وهل تسمى فرضا كقول جمهور الصحابة وغيرهم ؟ قاله صاحب المحرر ، أم لا ؟ ( و هـ ) فيه روايتا المضمضة ( م 1 ) .

                                                                                                          وتجب على كل مسلم حر ومكاتب ( خ ) لا على سيده ( م ر ) وذكر أو أنثى كبير وصغير ( و ) ولو في مال صغير ، نص أحمد [ رحمه الله ] على ذلك كله ( و ) وحكي وجه ، وقيل : لا تجب على غير [ ص: 518 ] مخاطب بالصوم ، وعنه رواية مخرجة : تجب على مرتد ، وعن عطاء والزهري وربيعة والليث : لا تلزم أهل البوادي .

                                                                                                          [ ص: 517 ] [ ص: 517 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 517 ] [ ص: 517 ] باب زكاة الفطر

                                                                                                          ( مسألة 1 ) قوله : وهل تسمى فرضا كقول جمهور الصحابة وغيرهم ؟ قاله صاحب المحرر ، أم لا ؟ فيه روايتا المضمضة ، انتهى . وأطلقهما ابن تميم وغيره ، والذي قدمه المجد في شرحه أنها واجبة مفروضة .

                                                                                                          وقال : وحكى ابن عقيل عن إمامنا في تسميتها فرضا مع كونها واجبة روايتين ، إحداهما تسمى فرضا ، وهو قول الجمهور من الصحابة وغيرهم ، والأخرى لا تسمى فرضا ، انتهى . وقال في المغني والشرح .

                                                                                                          وقال بعض أصحابنا : هل تسمى فرضا مع القول بوجوبها ؟ على روايتين ، قالا : والصحيح أنها فرض ، واستدلا لذلك بأدلة ، وهذا هو الصحيح ، والمصنف رحمه الله قد جعلها كالمضمضة والاستنشاق في باب الوضوء ، فإن المصنف أطلق الخلاف هناك أيضا ، وذكرنا فائدة الخلاف ، فليعاود .




                                                                                                          الخدمات العلمية