الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                      صفحة جزء
                                      [ ص: 139 ] قال المصنف رحمه الله تعالى

                                      باب طهارة البدن وما يصلى فيه وعليه ( الطهارة ضربان ، طهارة عن حدث ، وطهارة عن نجس ، فأما الطهارة عن الحدث فهي شرط في صحة الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم { : لا يقبل الله صلاة بغير طهور ، ولا صدقة من غلول } وقد مضى حكمها في كتاب الطهارة ) .

                                      التالي السابق


                                      ( الشرح ) هذا الحديث رواه مسلم من رواية ابن عمر رضي الله عنهما ، والطهور بضم الطاء ويجوز فتحها ، والمراد فعل الطهارة ، والغلول بضم الغين لا غير وهو الخيانة ، يقال : غل وأغل أي : خان . وقوله : هي شرط في صحة الصلاة هذا مجمع عليه ولا تصح صلاة بغير طهور إما بالماء وإما بالتيمم بشرطه ، سواء صلاة الفرض والنفل وصلاة الجنازة وسجود التلاوة والشكر ، هذا مذهبنا ، وبه قال العلماء كافة ونقل أصحابنا عن الشعبي ومحمد بن جرير جواز صلاة الجنازة للمحدث ; لأنها دعاء ، وهذا باطل ، فقد سماها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم صلاة ، ولا تقبل صلاة بغير طهور . .




                                      الخدمات العلمية