الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 581 ] القول في تأويل قوله ( والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن )

قال أبو جعفر : يعني جل ثناؤه بقوله : " والمحصنات من المؤمنات " ، أحل لكم ، أيها المؤمنون ، المحصنات من المؤمنات وهن الحرائر منهن أن تنكحوهن " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " ، يعني : والحرائر من الذين أعطوا الكتاب وهم اليهود والنصارى الذين دانوا بما في التوراة والإنجيل من قبلكم ، أيها المؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم من العرب وسائر الناس ، أن تنكحوهن أيضا " إذا آتيتموهن أجورهن " ، يعني : إذا أعطيتم من نكحتم من محصناتكم ومحصناتهم "أجورهن" ، وهي مهورهن .

واختلف أهل التأويل في المحصنات اللاتي عناهن الله عز ذكره بقوله : " والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " .

فقال بعضهم : عنى بذلك الحرائر خاصة ، فاجرة كانت أو عفيفة . وأجاز قائلو هذه المقالة نكاح الحرة ، مؤمنة كانت أو كتابية من اليهود والنصارى ، من أي أجناس الناس كانت بعد أن تكون كتابية ، فاجرة كانت أو عفيفة .

[ ص: 582 ] وحرموا إماء أهل الكتاب أن يتزوجن بكل حال لأن الله جل ثناؤه شرط من نكاح الإماء الإيمان بقوله : ( ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ) ، [ سورة النساء : 25 ] .

ذكر من قال ذلك :

11256 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا أبو داود ، عن سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب " ، قال : من الحرائر .

11257 - حدثنا محمد بن بشار قال : حدثنا عبد الرحمن قال : حدثنا سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " ، قال : من الحرائر .

11258 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا عبد الرحمن قال : حدثنا سفيان ، عن قيس بن مسلم ، عن طارق بن شهاب : أن رجلا طلق امرأته وخطبت إليه أخته ، وكانت قد أحدثت ، فأتى عمر فذكر ذلك له منها ، فقال عمر : ما رأيت منها ؟ قال : ما رأيت منها إلا خيرا! فقال : زوجها ولا تخبر .

11259 - حدثنا ابن أبي الشوارب قال : حدثنا عبد الواحد قال : حدثنا سليمان الشيباني قال : حدثنا عامر قال : زنت امرأة منا من همدان ، قال : فجلدها مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الحد ثم تابت . فأتوا عمر فقالوا : [ ص: 583 ] نزوجها ، وبئس ما كان من أمرها! قال عمر : لئن بلغني أنكم ذكرتم شيئا من ذلك ، لأعاقبنكم عقوبة شديدة .

11260 - حدثنا ابن المثنى قال : حدثنا محمد بن جعفر قال : حدثنا شعبة ، عن قيس بن مسلم ، عن طارق بن شهاب : أن رجلا أراد أن يزوج أخته ، فقالت : إني أخشى أن أفضح أبي ، فقد بغيت! فأتى عمر ، فقال : أليس قد تابت ؟ قال : بلى! قال : فزوجها .

11261 - حدثنا ابن المثنى قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا شعبة ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن الشعبي : أن نبيشة ، امرأة من همدان ، بغت ، فأرادت أن تذبح نفسها ، قال : فأدركوها ، فداووها فبرئت ، فذكروا ذلك لعمر ، فقال : انكحوها نكاح العفيفة المسلمة .

11262 - حدثنا ابن المثنى قال : حدثنا عبد الوهاب قال : حدثنا داود ، عن عامر : أن رجلا من أهل اليمن أصابت أخته فاحشة ، فأمرت الشفرة على أوداجها ، فأدركت ، فدووي جرحها حتى برئت . ثم إن عمها انتقل بأهله حتى قدم المدينة ، فقرأت القرآن ونسكت ، حتى كانت من أنسك نسائهم . فخطبت إلى عمها ، وكان يكره أن يدلسها ، ويكره أن يفشي على ابنة أخيه ، فأتى عمر فذكر ذلك له ، فقال عمر : لو أفشيت عليها لعاقبتك! إذا أتاك رجل صالح ترضاه فزوجها إياه .

11263 - حدثنا ابن المثنى قال : حدثنا عبد الأعلى قال : حدثنا داود ، عن عامر : أن جارية باليمن يقال لها : "نبيشة" ، أصابت فاحشة ، فذكر نحوه .

11264 - حدثنا تميم بن المنتصر قال : أخبرنا يزيد قال : أخبرنا إسماعيل ، عن عامر قال : أتى رجل عمر فقال : إن ابنة لي كانت وئدت في الجاهلية ، فاستخرجتها قبل أن تموت ، فأدركت الإسلام ، فلما أسلمت أصابت حدا من [ ص: 584 ] حدود الله ، فعمدت إلى الشفرة لتذبح بها نفسها ، فأدركتها وقد قطعت بعض أوداجها ، فداويتها حتى برئت ، ثم إنها أقبلت بتوبة حسنة ، فهي تخطب إلي يا أمير المؤمنين ، فأخبر من شأنها بالذي كان ؟ فقال عمر : أتخبر بشأنها ؟ تعمد إلى ما ستره الله فتبديه! والله لئن أخبرت بشأنها أحدا من الناس لأجعلنك نكالا لأهل الأمصار ، بل أنكحها بنكاح العفيفة المسلمة .

11265 - حدثنا أحمد بن منيع قال : حدثنا مروان ، عن إسماعيل ، عن الشعبي قال : جاء رجل إلى عمر ، فذكر نحوه .

11266 - حدثنا مجاهد قال : حدثنا يزيد قال : أخبرنا يحيى بن سعيد ، عن أبي الزبير : أن رجلا خطب من رجل أخته ، فأخبره أنها قد أحدثت . فبلغ ذلك عمر بن الخطاب ، فضرب الرجل وقال : ما لك والخبر! أنكح واسكت .

11267 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا سليمان بن حرب قال : حدثنا أبو هلال ، عن قتادة ، عن الحسن قال : قال عمر بن الخطاب : لقد هممت أن لا أدع أحدا أصاب فاحشة في الإسلام أن يتزوج محصنة! فقال له أبي بن كعب : يا أمير المؤمنين ، الشرك أعظم من ذلك ، وقد يقبل منه إذا تاب!

وقال آخرون : إنما عنى الله بقوله : " والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " ، العفائف من الفريقين ، إماء كن أو حرائر . فأجاز قائلو هذه المقالة نكاح إماء أهل الكتاب الدائنات دينهم بهذه الآية ، [ ص: 585 ] وحرموا البغايا من المؤمنات وأهل الكتاب .

ذكر من قال ذلك :

11268 - حدثنا أبو كريب قال : حدثنا ابن إدريس ، عن ليث ، عن مجاهد في قوله : " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " ، قال : العفائف .

11269 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا جرير ، عن ليث ، عن مجاهد ، مثله .

11270 - حدثنا ابن حميد وابن وكيع قالا حدثنا جرير ، عن مطرف ، عن عامر : " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " ، قال : إحصان اليهودية والنصرانية : أن لا تزني ، وأن تغتسل من الجنابة .

11271 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا ابن فضيل ، عن مطرف ، عن عامر : " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " ، قال : إحصان اليهودية والنصرانية : أن تغتسل من الجنابة ، وأن تحصن فرجها .

11272 - حدثنا ابن حميد قال : حدثنا حكام ، عن عنبسة ، عن مطرف ، عن رجل ، عن الشعبي في قوله : "والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم" ، قال : إحصان اليهودية والنصرانية : أن لا تزني ، وأن تغتسل من الجنابة .

11273 - حدثنا المثنى قال : حدثنا عمرو بن عون قال : أخبرنا هشيم ، عن مطرف ، عن الشعبي في قوله : " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " ، قال : إحصانها : أن تغتسل من الجنابة ، وأن تحصن فرجها من الزنا .

11274 - حدثني المثنى قال : حدثنا معلى بن أسد قال : حدثنا خالد ، قال : أخبرنا مطرف ، عن عامر ، بنحوه .

11275 - حدثنا المثنى قال : حدثنا سويد قال : أخبرنا ابن المبارك قال : سمعت سفيان يقول في قوله : ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ) ، قال : العفائف .

[ ص: 586 ]

11276 - حدثنا محمد بن الحسين قال : حدثنا أحمد بن مفضل قال : حدثنا أسباط ، عن السدي : " والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " ، قال : أما"المحصنات" ، فهن العفائف .

11277 - حدثنا محمد بن بشار قال : حدثنا عبد الأعلى قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة : أن امرأة اتخذت مملوكها وقالت : تأولت كتاب الله : "وما ملكت أيمانكم" ، قال : فأتي بها عمر بن الخطاب ، فقال له ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : تأولت آية من كتاب الله على غير وجهها . قال فغرب العبد وجز رأسه . وقال : أنت بعده حرام على كل مسلم .

11278 - حدثنا محمد بن المثنى قال : حدثنا محمد بن جعفر قال : حدثنا شعبة ، عن إبراهيم أنه قال : في التي تزني قبل أن يدخل بها قال : ليس لها صداق ، ويفرق بينهما .

11279 - حدثنا أبو كريب قال : حدثنا ابن إدريس قال : حدثنا أشعث ، عن الشعبي ، في البكر تفجر قال : تضرب مائة سوط ، وتنفى سنة ، وترد على زوجها ما أخذت منه .

11280 - حدثنا أبو كريب قال : حدثنا ابن إدريس قال : حدثنا أشعث ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، مثل ذلك .

11281 - حدثنا أبو كريب قال : حدثنا ابن إدريس قال : أخبرنا أشعث عن الحسن ، مثل ذلك .

[ ص: 587 ]

11282 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا ابن علية ، عن يونس : أن الحسن كان يقول : إذا رأى الرجل من امرأته فاحشة فاستيقن ، فإنه لا يمسكها .

11283 - حدثنا ابن حميد قال : حدثنا جرير ، عن مغيرة ، عن أبي ميسرة قال : مملوكات أهل الكتاب بمنزلة حرائرهم .

ثم اختلف أهل التأويل في حكم قوله عز ذكره : " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " ، أعام أم خاص ؟

فقال بعضهم : هو عام في العفائف منهن ؛ لأن "المحصنات" ، العفائف . وللمسلم أن يتزوج كل حرة وأمة كتابية ، حربية كانت أو ذمية .

واعتلوا في ذلك بظاهر قوله تعالى : " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " ، وأن المعني بهن العفائف ، كائنة من كانت منهن . وهذا قول من قال : عنى ب "المحصنات" في هذا الموضع : العفائف .

وقال آخرون : بل اللواتي عنى بقوله جل ثناؤه : " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " ، الحرائر منهن ، والآية عامة في جميعهن . فنكاح جميع الحرائر اليهود والنصارى جائز ، حربيات كن أو ذميات ، من أي أجناس اليهود والنصارى كن . وهذا قول جماعة من المتقدمين والمتأخرين .

ذكر من قال ذلك :

11284 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا ابن أبي عدي ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب والحسن : أنهما كانا لا يريان بأسا بنكاح نساء اليهود والنصارى ، وقالا أحله الله على علم .

وقال آخرون منهم : بل عنى بذلك نكاح بني إسرائيل الكتابيات منهن [ ص: 588 ] خاصة ، دون سائر أجناس الأمم الذين دانوا باليهودية والنصرانية . وذلك قول الشافعي ومن قال بقوله .

وقال آخرون : بل ذلك معني به نساء أهل الكتاب الذين لهم من المسلمين ذمة وعهد . فأما أهل الحرب ، فإن نساءهم حرام على المسلمين .

ذكر من قال ذلك :

11285 - حدثنا أبو كريب قال : حدثنا محمد بن عقبة ، قال : حدثنا الفزاري ، عن سفيان بن حسين ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس قال : من نساء أهل الكتاب من يحل لنا ، ومنهم من لا يحل لنا ، ثم قرأ : ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية ) ، [ سورة التوبة : 29 ] . فمن أعطى الجزية حل لنا نساؤه ، ومن لم يعط الجزية لم يحل لنا نساؤه قال الحكم : فذكرت ذلك لإبراهيم ، فأعجبه .

قال أبو جعفر : وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب ، قول من قال : [ ص: 589 ] عنى بقوله : " والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " ، حرائر المؤمنين وأهل الكتاب . لأن الله جل ثناؤه لم يأذن بنكاح الإماء الأحرار في الحال التي أباحهن لهم ، إلا أن يكن مؤمنات ، فقال عز ذكره : ( ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ) [ سورة النساء : 25 ] ، فلم يبح منهن إلا المؤمنات . فلو كان مرادا بقوله : "والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب " ، العفائف ، لدخل العفائف من إمائهم في الإباحة ، وخرج منها غير العفائف من حرائرهم وحرائر أهل الإيمان . وقد أحل الله لنا حرائر المؤمنات ، وإن كن قد أتين بفاحشة بقوله : ( وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ) [ سورة النور : 32 ] . وقد دللنا على فساد قول من قال : "لا يحل نكاح من أتى الفاحشة من نساء المؤمنين وأهل الكتاب للمؤمنين" ، في موضع غير هذا ، بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع .

فنكاح حرائر المسلمين وأهل الكتاب حلال للمؤمنين ، كن قد أتين بفاحشة أو لم يأتين بفاحشة ، ذمية كانت أو حربية ، بعد أن تكون بموضع لا يخاف الناكح فيه على ولده أن يجبر على الكفر ، بظاهر قول الله جل وعز : "والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم" .

فأما قول الذي قال : "عنى بذلك نساء بني إسرائيل ، الكتابيات منهن خاصة" فقول لا يوجب التشاغل بالبيان عنه ، لشذوذه والخروج عما عليه علماء الأمة ، من تحليل نساء جميع اليهود والنصارى . وقد دللنا على فساد قول قائل [ ص: 590 ] هذه المقالة من جهة القياس في غير هذا الموضع بما فيه الكفاية ، فكرهنا إعادته .

وأما قوله : " إذا آتيتموهن أجورهن " ، فإن"الأجر" : العوض الذي يبذله الزوج للمرأة للاستمتاع بها ، وهو المهر . كما : -

11286 - حدثني المثنى قال : حدثنا أبو صالح قال : حدثني معاوية ، عن علي ، عن ابن عباس في قوله : "آتيتموهن أجورهن" ، يعني : مهورهن .

التالي السابق


الخدمات العلمية