الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                      صفحة جزء
                                      [ ص: 151 ] قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإن قدر على غسله وخفي عليه موضع النجاسة لزمه أن يغسل الثوب كله ولا يتحرى فيه ; لأن التحري إنما يكون في عينين [ فإذا أداه اجتهاده إلى طهارة أحدهما رده إلى أصله وأنه طاهر بيقين ، وهذا لا يوجد في الثوب الواحد ] فإن شقه نصفين لم يتحر فيه ; لأنه يجوز أن يكون الشق في موضع النجاسة فتكون القطعتان نجستين ) .

                                      التالي السابق


                                      ( الشرح ) هاتان المسألتان متفق عليهما كما ذكره المصنف ، إلا أن صاحب البيان حكى فيما إذا خفي موضع النجاسة من الثوب وجها عن ابن سريج أنه إذا غسل بعضه كفاه ويصلي فيه ; لأنه يشك بعد ذلك في نجاسته والأصل طهارته ، وهذا ليس بشيء ; لأنه تيقن النجاسة في هذا الثوب وشك في زوالها ، وهذا الذي ذكرناه من وجوب غسل جميعه هو إذا احتمل وجود النجاسة في كل موضع منه فلو علم أنها كانت في مقدمه وجهل موضعها ، وعلم أنها ليست في مؤخره وجب غسل مقدمه فقط ، فلو أصابت يده المبتلة بعض هذا الثوب قبل غسله لم يحكم بنجاسة اليد لاحتمال أن الذي أصابته طاهر صرح به البغوي وغيره .




                                      الخدمات العلمية