الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( فصل ويستحب تعزية أهل المصيبة بالميت ) ( قبل الدفن أو بعده حتى الصغير ، وحتى الصديق ) للميت ( ونحوه ) كجار الميت ، لعموم ما روى عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله عز وجل من حلل الكرامة يوم القيامة } رواه ابن ماجه وعن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { من عزى مصابا فله كمثل أجره } رواه ابن ماجه ، والترمذي وقال : غريب ويبدأ بخيارهم والمنظور إليه منهم ، ليستن به غيره ، وبالضعيف منهم [ ص: 160 ] عن تحمل المصيبة لحاجته إليها .

                                                                                                                      ( و ) حتى ( من شق ثوبه ) فيعزى كغيره ولا يترك حقا لباطل ( لزوال المحرم وهو الشق ) والباقي أثره ( وإن نهاه ) عن العود لمثل ذلك ( فحسن ويكره ) لمن شق ثوبه ( استدامة لبسه ) لأنه أثر معصيته .

                                                                                                                      وتكون التعزية ( إلى ثلاث ) ليال بأيامها ( وكرهها ) أي : التعزية ( جماعة ) منهم ابن شهاب والآمدي وأبو الفرج ( بعدها ) أي : بعد الثلاث ، واختاره صاحب المحرر وقال : لم أجد في آخرها كلاما لأصحابنا وقال أبو المعالي : اتفقوا على كراهيتها بعدها ، إلا أن يكون غائبا فلا بأس بتعزيته إذا حضر واختاره صاحب النظم وزاد : ما لم تنس المصيبة وقوله : ( لأذن الشارع في الإحداد فيها ) أي : في الثلاث ، بقوله : صلى الله عليه وسلم { لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام ، إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرا } تعليل للتحديد بالثلاث ( ويكره تكرارها ) أي : التعزية ( فلا يعزي عند القبر من عزى قبل ذلك ) قال أحمد : أكره التعزية عند القبر ، إلا لمن لم يعز ، فيعزي إذا دفن الميت أو قبله .

                                                                                                                      ( ويكره الجلوس لها ) أي : للتعزية بأن يجلس المصاب في مكان ليعزوه أو يجلس المعزي عند المصاب للتعزية لما في ذلك من استدامة الحزن قال أحمد في رواية أبي داود وما يعجبني أن تقعد أولياء الميت في المسجد يعزون ، أخشى أن يكون تعظيما للموت أو قال للميت وقال في رواية أبي الحارث : ما أحب الجلوس مع أهل الميت والاختلاف إليهم بعد الدفن ثلاثة أيام وهذا تعظيم للموت وقال بعضهم : إنما المكروه البيتوتة عند أهل الميت وأن يجلس إليهم من عزى مرة ، أو يستديم المعزي الجلوس زيادة كثيرة على قدر التعزية .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية