[ ص: 186 ] باب ) فرض الحج ، ، وفي فوريته [ ص: 187 ] وسنت العمرة مرة
وتراخيه لخوف الفوات : خلاف .
باب في الحج والعمرة
التالي
السابق
[ ص: 186 ] باب ) في الحج والعمرة
بضم فكسر أو بفتح فسكون ( الحج ) أي : العبادة المشتملة على إحرام وحضور بعرفة جزءا من ليلة النحر وطواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة عينا ( وسنت ) بضم السين وفتح النون مشددة وسكون التاء مفتوحة أو رفعها مربوطة ( العمرة ) بضم العين المهملة وسكون الميم ، أي : العبادة المشتملة على إحرام وطواف وسعي فقط عينا . في النوادر مال رضي الله تعالى عنه مالك كالوتر لا ينبغي تركها . العمرة سنة واجبة
( مرة ) منصوب مفعول مطلق للعمرة ، ويقدر مثله للحج ; لأنهم مصدران ينحلان إلى أن والفعل أي : أن يحج مرة ويعتمر مرة وليسا منصوبين بفرض وسنة ; لأنه يفيد أن الفرض والسنة وقعا من الشارع مرة وليس بمراد أو تمييز محول عن نائب الفاعل أو مرفوع خبر عن فرض وسنة على الضبط . الثاني مصدران مبتدآن مؤولان باسم مفعول ، أي : المفروض من الحج مرة والمسنون من العمرة مرة والزائد عليها منهما مندوب ، وينبغي له أن ينوي به إقامة الموسم ليقع فرض كفاية في الحج وسنة كفاية في العمرة .
( وفي فوريته ) ياؤه للمصدرية أي : . فإن أخره عنه أثم ولو لم يخف الفوات وهو المعتمد رواه كون الحج واجبا على الفور في أول عام من أعوام القدرة ابن القصار والعراقيون عن الإمام رضي الله تعالى عنه ، وشهره صاحبا الذخيرة والعمدة [ ص: 187 ] مالك وابن بزيزة . وإن فعله بعد فهو أداء وحكى عليه الإجماع . وقال قضاء . ابن القصار ابن عرفة وعلى فوره في كونه بعد أول عام مستطيعه قضاء أو أداء قولا وغيره . ابن القصار
( وتراخيه ) أي : كون الحج واجبا على التراخي ( ل ) عام ( خوف الفوات ) أي : فيتفق على فوريته ويختلف خوف الفوات باختلاف أحوال الناس قوة وضعفا وشبوبية وكهولية ، وكثرة مرض وقلته ، وأمن طريق وخوفه ، ووجود مال وعدمه ، وقرب بلد وبعده . ولم يرو هذا القول عن الإمام تعذر الحج بتأخيره عنه رضي الله عنه وإنما أخذ من مسائل وليس أخذه منها بالقوي وشهره مالك ابن الفاكهاني . ورأى الباجي وابن رشد والتلمساني وغيرهم من المغاربة أنه المذهب .
( خلاف ) في التشهير الحط سوى المصنف هنا بين القولين وفي التوضيح الظاهر قول من شهر الفورية . وفي كلام ميل إليه ; لأنه ضعف حجة التراخي . ولأن الفور مروي عن ابن الحاجب الإمام والتراخي لم يرو عنه ، وإنما أخذ من مسائل وليس أخذه منها بقوي فقد ظهر أن القول بالفور أرجح ويؤيد هذا أن أكثر الفروع الآتية في الاستطاعة مبنية على الفور ، فكان ينبغي الاقتصار عليه وعلى التراخي إن أخره فاخترمته المنية قبل خوف الفوات فقال في الطراز لا يأثم وهو الظاهر . وقال بعض الشافعية يأثم بكل حال وإنما جوز له التأخير بشرط السلامة . وعلى هذا ابن السبكي في جمع الجوامع وكلام ابن شاس يفيد دخول الخلاف بالفورية والتراخي في العمرة . وابن الحاجب
بضم فكسر أو بفتح فسكون ( الحج ) أي : العبادة المشتملة على إحرام وحضور بعرفة جزءا من ليلة النحر وطواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة عينا ( وسنت ) بضم السين وفتح النون مشددة وسكون التاء مفتوحة أو رفعها مربوطة ( العمرة ) بضم العين المهملة وسكون الميم ، أي : العبادة المشتملة على إحرام وطواف وسعي فقط عينا . في النوادر مال رضي الله تعالى عنه مالك كالوتر لا ينبغي تركها . العمرة سنة واجبة
( مرة ) منصوب مفعول مطلق للعمرة ، ويقدر مثله للحج ; لأنهم مصدران ينحلان إلى أن والفعل أي : أن يحج مرة ويعتمر مرة وليسا منصوبين بفرض وسنة ; لأنه يفيد أن الفرض والسنة وقعا من الشارع مرة وليس بمراد أو تمييز محول عن نائب الفاعل أو مرفوع خبر عن فرض وسنة على الضبط . الثاني مصدران مبتدآن مؤولان باسم مفعول ، أي : المفروض من الحج مرة والمسنون من العمرة مرة والزائد عليها منهما مندوب ، وينبغي له أن ينوي به إقامة الموسم ليقع فرض كفاية في الحج وسنة كفاية في العمرة .
( وفي فوريته ) ياؤه للمصدرية أي : . فإن أخره عنه أثم ولو لم يخف الفوات وهو المعتمد رواه كون الحج واجبا على الفور في أول عام من أعوام القدرة ابن القصار والعراقيون عن الإمام رضي الله تعالى عنه ، وشهره صاحبا الذخيرة والعمدة [ ص: 187 ] مالك وابن بزيزة . وإن فعله بعد فهو أداء وحكى عليه الإجماع . وقال قضاء . ابن القصار ابن عرفة وعلى فوره في كونه بعد أول عام مستطيعه قضاء أو أداء قولا وغيره . ابن القصار
( وتراخيه ) أي : كون الحج واجبا على التراخي ( ل ) عام ( خوف الفوات ) أي : فيتفق على فوريته ويختلف خوف الفوات باختلاف أحوال الناس قوة وضعفا وشبوبية وكهولية ، وكثرة مرض وقلته ، وأمن طريق وخوفه ، ووجود مال وعدمه ، وقرب بلد وبعده . ولم يرو هذا القول عن الإمام تعذر الحج بتأخيره عنه رضي الله عنه وإنما أخذ من مسائل وليس أخذه منها بالقوي وشهره مالك ابن الفاكهاني . ورأى الباجي وابن رشد والتلمساني وغيرهم من المغاربة أنه المذهب .
( خلاف ) في التشهير الحط سوى المصنف هنا بين القولين وفي التوضيح الظاهر قول من شهر الفورية . وفي كلام ميل إليه ; لأنه ضعف حجة التراخي . ولأن الفور مروي عن ابن الحاجب الإمام والتراخي لم يرو عنه ، وإنما أخذ من مسائل وليس أخذه منها بقوي فقد ظهر أن القول بالفور أرجح ويؤيد هذا أن أكثر الفروع الآتية في الاستطاعة مبنية على الفور ، فكان ينبغي الاقتصار عليه وعلى التراخي إن أخره فاخترمته المنية قبل خوف الفوات فقال في الطراز لا يأثم وهو الظاهر . وقال بعض الشافعية يأثم بكل حال وإنما جوز له التأخير بشرط السلامة . وعلى هذا ابن السبكي في جمع الجوامع وكلام ابن شاس يفيد دخول الخلاف بالفورية والتراخي في العمرة . وابن الحاجب