الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        [ ص: 4450 ]

                                                                                                                                                                                        [ ص: 4451 ] كتاب البيع على الصفة

                                                                                                                                                                                        النسخ المقابل عليها

                                                                                                                                                                                        1 - (ف) نسخة فرنسا رقم (1071) [ ص: 4452 ]

                                                                                                                                                                                        [ ص: 4453 ]

                                                                                                                                                                                        بسم الله الرحمن الرحيم

                                                                                                                                                                                        صلى الله على سيدنا محمد

                                                                                                                                                                                        وآله وصحبه وسلم

                                                                                                                                                                                        كتاب البيع على الصفة أو على رؤية تقدمت

                                                                                                                                                                                        البيع يجوز على وجهين على الصفة وعلى الرؤية، واختلف في آخر وهو البيع على خيار المشتري من غير رؤية تقدمت ولا على صفة، والمبيع شيئان حاضر وغائب، فالمبيع على رؤية تقدمت يجوز في الحاضر والغائب قريب الغيبة، أو بعيد الغيبة.

                                                                                                                                                                                        واختلف في المبيع على الصفة في خمس مسائل: في بيع ما هو حاضر في أيديهم، أو غائب في بيته معهم في البلد، أو غائبة عن البلد الغيبة القريبة، أو ساج مدرج في جرابه أو مشدود عليه فيبيعه على البرنامج.

                                                                                                                                                                                        فأجاز في العتبية ما هو حاضر بين أيديهما على الصفة، فقال في من قال: في هذا الصندوق كذا وكذا ثوب من صفة كذا، فيبيعه فيذهب به المشتري، ويغيب عليه ثم يقول: وجدتها مخالفة للصفة، فلا يصدق وقد لزمه البيع، وأجاز في المدونة ما هو في بيته على الصفة، ومنع ذلك في كتاب محمد، وقال: [ ص: 4454 ]

                                                                                                                                                                                        أن لا خير في بيع دابة بعينها حاضرة في الدار على الصفة، قال محمد: لأنه قادر على النظر.

                                                                                                                                                                                        وقال مالك في مختصر ما ليس في المختصر: لا تباع السلعة الحاضرة -ولا الغائبة عن مشتريها ... يوم - على الصفة ولا على برنامج.

                                                                                                                                                                                        وقال في الموطإ في البيع على البرنامج: يجوز وذلك الأمر المجتمع عليه والذي لم يزل الناس يجيزونه فأجاز ذلك مرة للعمل.

                                                                                                                                                                                        وقال ابن حبيب: يجوز بيع الأعدال على البرنامج لكثرة الثياب وتعظم المؤونة في فتحها، ولا يجوز بيع الساج المدرج في جرابه على الصفة وفرق بين المسألتين.

                                                                                                                                                                                        وفي كتاب محمد في بيع الساج على الصفة قولان فمنعه مرة، وقال في موضع آخر لا بأس إذا وصفه أو على أن ينظره.

                                                                                                                                                                                        قال الشيخ: المعلوم من الصفة أنها لا تأتي على ما تأتي به المعاينة وكثير ما يوصف للإنسان الثوب أو العبد، فإذا أحضر لم يجده على ما كان يصور في نفسه عند الصفة، وإذا كان ذلك لم يجز البيع على الصفة مع القدرة على الرؤية [ ص: 4455 ] إذا كان معه في البلد، وهو في ما كان معه حاضرا بين أيديهم أبين في المنع؛ لأن العدول عن النظر إلى الصفة قصدا للمغارة ولا أفسخ ما كان على يوم.

                                                                                                                                                                                        وأما بيع العدل على البرنامج فأجازه مالك مرة للعمل ومرة قدم القياس؛ لأن الشد لا يتكلف فيه كثير أجرة ولأن المشتري يفتحه بإثر ذلك إلا أن يكون متاعا معلوما مثل ما يقال شقاق فلان وما قد عهده الناس أنه لا يختلف.

                                                                                                                                                                                        وأما الساج المدرج، فإن كان لا مضرة في إخراجه ورده جرى على الخلاف في بيع الحاضر على الصفة، وإن كان في رده فساد متى أخرج ولم ... المشتري جرى على الخلاف في بيع البرنامج.

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية