الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      [ ص: 229 ] كتاب إرخاء الستور قلت لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت إن تزوج امرأة وخلا بها وأرخى المستور ثم طلقها فقال لم أمسها وصدقته المرأة ؟ قال : قال مالك : لها نصف الصداق ; لأنها صدقته على أنه لم يمسها وعليها العدة كاملة ولا يملك زوجها رجعتها ; لأنه قد أقر أنه لم يمسها .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن قال قد جردتها وقبلتها ولم أجامعها وصدقته المرأة ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : لا يكون عليه إلا نصف الصداق إلا أن يكون قد طال مكثه معها يتلذذ بها فيكون عليه الصداق كاملا ، قال مالك : وهذا رأيي وقد خالفني ناس فقالوا : وإن تطاول فليس لها إلا نصف الصداق .

                                                                                                                                                                                      قال مالك : وكذلك الذي لا يقدر على أهله فيضرب له أجل سنة أن عليه الصداق كاملا إذا فرق بينهما .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن قال قد جامعتها بين فخذيها ولم أجامعها في الفرج وصدقته المرأة ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا يكون عليه إلا نصف الصداق إلا أن يكون مكثه معها كما قال مالك في الوطء . ألا ترى أن مالكا قال : إلا أن تطول إقامته معها فالذي لم تطل إقامته معها قد ضاجع وتلذذ معها وطلب ذلك منها .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية