الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 81 ] لا يثبت خيار المجلس إلا في بيع غير كتابة وصلح بمعناه وإجارة ، وقيل : لا تلي مدتها العقد ، وعلى الأصح : وما يشترط فيه قبض ، كصرف وسلم .

                                                                                                          وفي الأصح : وقسمة ، وقيل : ومساقاة ومزارعة وسبق ، ولمحيل وشفيع أخذ بها . وفي شراء من يعتق عليه وجهان ( م 1 ) والأصح لا يثبت فيما تولاه واحد كأب ، وفي طريقة بعض أصحابنا رواية : لا يثبت [ ص: 82 ] خيار مجلس في بيع وعقد معاوضة .

                                                                                                          [ ص: 81 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 81 ] باب الخيار

                                                                                                          ( مسألة 1 ) قوله : وفي شراء من يعتق عليه وجهان ، انتهى . يعني هل يثبت فيه خيار المجلس أم لا ؟ وأطلقها في التلخيص والبلغة والرعايتين والحاويين والفائق وتجريد العناية .

                                                                                                          ( أحدهما ) لا خيار له ، وهو الصحيح ، قال الأزجي في نهايته : الظاهر في المذهب عدم ثبوت الخيار في شراء من يعتق عليه ، وجزم به ابن عبدوس في تذكرته والزركشي ( قلت ) : وهو الصواب

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) يثبت له الخيار كغيره ، وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب .

                                                                                                          ( تنبيه )

                                                                                                          إذا قلنا لا يثبت للمشتري فهل يثبت للبائع أم لا ؟ فقيل : لا يثبت له أيضا ، ( قلت ) وهو قوي ، مراعاة للعتق ، وقيل : يثبت له الخيار وإن لم يثبت للمشتري ، قاله في الرعاية ، وهو ظاهر كلامالمصنف ، فإن ظاهره اختصاص ذلك بالمشتري ، فعلى هذا يكون الصحيح من المذهب الاختصاص .

                                                                                                          وقال الزركشي : وفي سقوط حق صاحبه وجهان ، انتهى .




                                                                                                          الخدمات العلمية