الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( تنبيه ) قال المشذالي إثر كلام المدونة وهنا بحث وهو أن يقال : إن طلاق الصبي لا يلزم ولا يخير الولي فيه كالنكاح أجاب القرافي بأن عقد النكاح سبب للإباحة والصبي من أهلها والطلاق سبب التحريم ولم يخاطب به قلت الأولى في الفرق أن يقال : الطلاق حد من الحدود [ ص: 454 ] ولا حد على الصبي ولذلك تشطر طلاق العبد ، والنكاح جرى مجرى المعاوضة فلذلك خير وليه فإن قلت : لا نسلم أن الطلاق حد لقوله في الكتاب وليس حدا من الحدود قلت : قال قبله في الأم : لا تقام الحدود إلا على من احتلم والطلاق من حدود الله ولعياض وغيره كلام على اللفظين وقال تعالى { تلك حدود الله } والطلاق من جملة المشار إليه ا هـ . كلامه . وما نسبه للقرافي هو في الذخيرة وفي الفرق الأربعين والمائة من القواعد .

                                                                                                                            ص " بلا مهر "

                                                                                                                            ش : تصوره ظاهر قال أبو الحسن إثر قوله في المدونة وإن رأى فسخه فلا صداق لها ; لأن وطأه كلا وطء : وظاهره وإن افتضها وإنما يكون عليه ما شانها ; لأنها سلطته ا هـ . فجزم بأن عليه ما شانها وقال ابن عبد السلام ينبغي أن يضمن لها ما شانها ا هـ . فلم يجزم بذلك فتأمله مع كلام أبي الحسن والله أعلم .

                                                                                                                            ص " ولا عدة "

                                                                                                                            ش : يريد ما لم يمت فإن مات قبل الرد فالعدة عليها دخل بها ، أو لم يدخل وتقييد الشيخ بهرام لذلك بالدخول ليس بظاهر فتأمله والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية