الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          باب ما جاء في بيع الخمر والنهي عن ذلك

                                                                                                          1293 حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت ليثا يحدث عن يحيى بن عباد عن أنس عن أبي طلحة أنه قال يا نبي الله إني اشتريت خمرا لأيتام في حجري قال أهرق الخمر واكسر الدنان قال وفي الباب عن جابر وعائشة وأبي سعيد وابن مسعود وابن عمر وأنس قال أبو عيسى حديث أبي طلحة روى الثوري هذا الحديث عن السدي عن يحيى بن عباد عن أنس أن أبا طلحة كان عنده وهذا أصح من حديث الليث

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          قوله : ( لأيتام ) صفة خمر أي : اشتريتها للتخليل ، كذا في بعض الحواشي ، ويحتمل أن يتعلق بـ ( اشتريت ) أي : اشتريتها لأجلهم ويكون هذا قبل التحريم ، ثم سأل عن حكمها بعد التحريم هل ألقيه ، أو أهريقه . فيكون في معنى الحديث السابق ، يعني : حديث أبي سعيد قال : كان عندنا خمر ليتيم فلما نزلت المائدة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه ، وقلت إنه ليتيم فقال " أهريقوه " . رواه الترمذي ويناسبه معنى رواية أبي داود أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا قال " أهرقها " قال : أفلا أجعلها خلا ؟ قال " لا " كذا في اللمعات ( في حجري ) صفة لأيتام ( واكسر الدنان ) بكسر الدال جمع الدن ، وهو ظرفها ، وإنما أمر بكسره لنجاسته بتشربها وعدم إمكان تطهيره ، أو مبالغة للزجر عنه وعما قاربها . كما كان التغليظ في أول الأمر ، ثم نسخ ، كذا في المرقاة . قوله : ( وفي الباب عن جابر ) أخرجه الجماعة ( وعائشة ) أخرجه الأصبهاني ذكره المنذري في الترغيب ( وأبي سعيد ) أخرجه أحمد بلفظ : قال قلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما حرمت الخمر إن عندنا خمرا ليتيم لنا فأمرنا فأهرقناها ( وابن مسعود ) لم [ ص: 430 ] أقف على حديثه ( وابن عمر ) أخرجه أبو داود ، وابن ماجه . ( وأنس ) أخرجه الترمذي ، وابن ماجه . قوله : ( حديث أبي طلحة روى الثوري هذا الحديث عن السدي عن يحيى بن عباد عن أنس أن أبا طلحة كان عنده ) فالحديث على رواية السدي من مسند أنس رضي الله عنه ، وأما على رواية الليث فهو من مسند أبي طلحة رضي الله عنه ، والسدي هذا هو الكبير واسمه : إسماعيل بن عبد الرحمن الكوفي صدوق يهم ، كان يقعد في سدة باب الجامع فسمي بالسدي بضم السين وتشديد الدال .




                                                                                                          الخدمات العلمية