الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 445 ] الحديث الخامس والأربعون . عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=951572إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل : يا رسول الله ، أرأيت شحوم الميتة ، فإنه يطلى بها السفن ، ويدهن بها الجلود ، ويستصبح بها الناس ؟ قال : لا ، هو حرام ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك : قاتل الله اليهود ، إن الله حرم عليهم الشحوم ، فأجملوه ، ثم باعوه ، فأكلوا ثمنه خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم .
[ ص: 446 ]
[ ص: 446 ] هذا الحديث خرجاه في " الصحيحين " من حديث nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب ، عن عطاء ، عن جابر . وفي رواية لمسلم أن يزيد قال : كتب إلي عطاء ، فذكره ، ولهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي : لا أعلم nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب سمع من عطاء شيئا ، يعني أنه إنما يروي عنه كتابه ، وقد رواه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب ، عن عمرو بن الوليد بن عبدة ، عن عبد الله بن عمر وعن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه . وفي " الصحيحين " عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : بلغ عمر أن رجلا باع خمرا ، فقال : قاتله الله ، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=951573قاتل الله اليهود ، حرمت عليهم الشحوم ، فجملوها فباعوها ، وفي رواية : nindex.php?page=hadith&LINKID=951574وأكلوا أثمانها . وخرجه أبو داود من حديث عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ، وزاد فيه : nindex.php?page=hadith&LINKID=951575وإن الله إذا حرم أكل شيء ، حرم عليهم ثمنه ، وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، ولفظه : nindex.php?page=hadith&LINKID=950018إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه . وفي " الصحيحين " عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=951576قاتل الله يهودا ، حرمت عليهم الشحوم ، فباعوها وأكلوا ثمنها . وفي " الصحيحين " عن عائشة ، قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=951577لما أنزلت الآيات من آخر سورة البقرة ، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاقترأهن على الناس ، ثم نهى عن التجارة في الخمر ، وفي رواية لمسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=951578لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا ، خرج [ ص: 447 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد ، فحرم التجارة في الخمر . وخرج مسلم من حديث أبي سعيد ، nindex.php?page=hadith&LINKID=951579عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن الله حرم الخمر ، فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء ، فلا يشرب ولا يبع . فاستقبل الناس بما كان عندهم منها في طريق المدينة ، فسفكوها . وخرجه أيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=951580أن رجلا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل علمت أن الله قد حرمها ؟ قال : لا ، قال : فسار إنسانا ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : بم ساررته ؟ قال : أمرته ببيعها ، قال : إن الذي حرم شربها حرم بيعها ، قال : ففتح المزاد حتى ذهب ما فيها . فالحاصل من هذه الأحاديث كلها أن nindex.php?page=treesubj&link=17212_17213_4460ما حرم الله الانتفاع به ، فإنه يحرم بيعه وأكل ثمنه ، كما جاء مصرحا به في الرواية المتقدمة : nindex.php?page=hadith&LINKID=950018إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ، وهذه كلمة عامة جامعة تطرد في كل ما كان المقصود من الانتفاع به حراما ، وهو قسمان : أحدهما : ما كان الانتفاع به حاصلا مع بقاء عينه ، كالأصنام ، فإن منفعتها المقصودة منها الشرك بالله ، وهو أعظم المعاصي على الإطلاق ، ويلتحق بذلك ما كانت منفعته محرمة ، ككتب الشرك والسحر والبدع والضلال ، وكذلك الصور المحرمة ، nindex.php?page=treesubj&link=4828_19303وآلات الملاهي المحرمة كالطنبور ، وكذلك nindex.php?page=treesubj&link=4460_24030شراء الجواري للغناء . [ ص: 448 ] وفي " المسند " عن أبي أمامة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=951581إن الله بعثني رحمة وهدى للعالمين ، وأمرني أن أمحق المزامير والكنارات - يعني البرابط والمعازف - والأوثان التي كانت تعبد في الجاهلية ، وأقسم ربي بعزته لا يشرب عبد من عبيدي جرعة من خمر إلا سقيته مكانها من حميم جهنم ، معذبا أو مغفورا له ، ولا يسقيها صبيا صغيرا إلا سقيته مكانها من حميم جهنم معذبا أو مغفورا له ، ولا يدعها عبد من عبيدي من مخافتي إلا سقيتها إياه في حظيرة القدس ، ولا يحل بيعهن ولا شراؤهن ، ولا تعليمهن ، ولا تجارة فيهن ، وأثمانهن حرام [ يعني ] المغنيات . وخرجه الترمذي ، ولفظه : nindex.php?page=hadith&LINKID=951582لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ، ولا تعلموهن ، ولا خير في تجارة فيهن ، وثمنهن حرام ، في مثل ذلك أنزل الله : nindex.php?page=tafseer&surano=31&ayano=6ومن الناس من يشتري لهو الحديث [ لقمان : 6 ] الآية ، وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه أيضا ، وفي إسناد الحديث مقال ، وقد روي نحوه من حديث عمر وعلي بإسنادين فيهما ضعف أيضا . ومن يحرم الغناء كأحمد ومالك ، فإنهما يقولان : إذا بيعت الأمة المغنية ، تباع على أنها ساذجة ، ولا يؤخذ لغنائها ثمن ، ولو كانت الجارية ليتيم ، ونص ذلك أحمد ، nindex.php?page=treesubj&link=4460_24030ولا يمنع الغناء من أصل بيع العبد والأمة ؛ لأن الانتفاع به في غير الغناء حاصل بالخدمة وغيرها ، وهو من أعظم مقاصد الرقيق . نعم ، لو علم [ ص: 449 ] أن المشتري لا يشتريه إلا للمنفعة المحرمة منه ، لم يجز بيعه له عند nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد وغيره من العلماء ، كما لا يجوز nindex.php?page=treesubj&link=4783بيع العصير ممن يتخذه خمرا ، ولا nindex.php?page=treesubj&link=24031بيع السلاح في الفتنة ، ولا nindex.php?page=treesubj&link=24030بيع الرياحين والأقداح لمن يعلم أنه يشرب عليها الخمر ، أو nindex.php?page=treesubj&link=24030_4453الغلام لمن يعلم منه الفاحشة . والقسم الثاني : ما ينتفع به مع إتلاف عينه فإذا كان المقصود الأعظم منه محرما ، فإنه يحرم بيعه كما يحرم nindex.php?page=treesubj&link=33556_33558_4456_584_17213بيع الخنزير والخمر والميتة ، مع أن في بعضها منافع غير محرمة ، nindex.php?page=treesubj&link=33220_23988كأكل الميتة للمضطر ، nindex.php?page=treesubj&link=17192ودفع الغصة بالخمر ، وإطفاء الحريق به ، nindex.php?page=treesubj&link=517والخرز بشعر الخنزير عند قوم ، nindex.php?page=treesubj&link=517_567والانتفاع بشعره وجلده عند من يرى ذلك ، ولكن لما كانت هذه المنافع غير مقصودة ، لم يعبأ بها ، وحرم البيع بكون المقصود الأعظم من الخنزير والميتة أكلهما ، ومن الخمر شربها ، ولم يلتفت إلى ما عدا ذلك ، وقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى لما قيل له : nindex.php?page=hadith&LINKID=951583أرأيت شحوم الميتة ، فإنها يطلى بها السفن ، ويدهن بها الجلود ، ويستصبح بها الناس ، فقال : لا ، هو حرام .
وقد اختلف الناس في تأويل قوله صلى الله عليه وسلم : هو حرام فقالت طائفة : أراد أن هذا الانتفاع المذكور بشحوم الميتة حرام ، وحينئذ فيكون ذلك تأكيدا للمنع من nindex.php?page=treesubj&link=33558بيع الميتة ، حيث لم يجعل شيئا من الانتفاع بها مباحا . وقالت طائفة : بل أراد أن بيعها حرام ، وإن كان قد ينتفع بها لهذه الوجوه ، لكن المقصود الأعظم من الشحوم هو الأكل ، فلا يباح بيعها لذلك . وقد اختلف العلماء في nindex.php?page=treesubj&link=28187الانتفاع بشحوم الميتة ، فرخص فيها عطاء ، وكذلك نقل ابن منصور عن أحمد وإسحاق ، إلا أن إسحاق قال : إذا احتيج إليه ، وأما إذا وجد عنه مندوحة فلا ، وقال أحمد : يجوز إذا لم يمسه بيده ، [ ص: 450 ] وقالت طائفة : يجوز ذلك ، وهو قول مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأبي حنيفة ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر إجماعا عن غير عطاء . وأما nindex.php?page=treesubj&link=614الأدهان الطاهرة إذا تنجست بما وقع فيها من النجاسات ، ففي جواز الانتفاع بها بالاستصباح ونحوه اختلاف مشهور في مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد وغيرهما ، وفيه روايتان عن أحمد . وأما بيعها ، فالأكثرون على أنه يجوز بيعها ، وعن أحمد رواية : يجوز بيعها من كافر ، ويعلم بنجاستها ، وهو مروي عن nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري ، ومن أصحابنا من خرج جواز بيعها على جواز الاستصباح بها وهو ضعيف مخالف لنص أحمد بالتفرقة ، فإن شحوم الميتة لا يجوز بيعها وإن قيل بجواز الانتفاع بها ، ومنهم من خرجه على القول بطهارتها بالغسل ، فيكون - حينئذ - كالثوب المتمضخ بنجاسة . وظاهر كلام أحمد منع بيعها مطلقا ؛ لأنه علل بأن الدهن المتنجس فيه ميتة ، والميتة لا يؤكل ثمنها . وأما nindex.php?page=treesubj&link=532_33558بقية أجزاء الميتة ، فما حكم بطهارته منها ، جاز بيعه ، لجواز الانتفاع به ، وهذا كالشعر والقرن عند من يقول بطهارتهما ، وكذلك الجلد عند من يرى أنه طاهر بغير دباغ ، كما حكي عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، وتبويب nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري يدل عليه ، واستدل بقوله : nindex.php?page=hadith&LINKID=951584إنما حرم من الميتة أكلها . وأما الجمهور الذين يرون nindex.php?page=treesubj&link=610نجاسة الجلد قبل الدباغ ، فأكثرهم منعوا من بيعه حينئذ ، لأنه جزء من الميتة وشذ بعضهم ، فأجاز بيعه كالثوب النجس ، ولكن الثوب طاهر طرأت عليه النجاسة ، وجلد الميتة جزء منها ، وهو نجس العين . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر : هل [ ص: 451 ] بيع جلود الميتة إلا كأكل لحمها ؟ وكرهه nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، وعكرمة وقال النخعي : كانوا يكرهون أن يبيعوها ، فيأكلون أثمانها . وأما إذا دبغت ، فمن قال بطهارتها بالدبغ ، أجاز بيعها ، ومن لم ير طهارتها بذلك ، لم يجز بيعها ، ونص أحمد على منع nindex.php?page=treesubj&link=4456بيع القمح إذا كان فيه بول الحمار حتى يغسل ، ولعله أراد بيعه ممن لا يعلم بحاله ، خشية أن يأكله ولا يعلم نجاسته .
وأما الكلب ، فقد ثبت في " الصحيحين " عن nindex.php?page=showalam&ids=91أبي مسعود الأنصاري nindex.php?page=hadith&LINKID=951585أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن nindex.php?page=treesubj&link=24931ثمن الكلب . وفي " صحيح مسلم " عن nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج سمع النبي صلى الله عليه وسلم ، يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=951586شر الكسب nindex.php?page=treesubj&link=27376مهر البغي ، وثمن الكلب ، nindex.php?page=treesubj&link=17380وكسب الحجام . وفيه عن معقل الجزري nindex.php?page=hadith&LINKID=951587عن أبي الزبير ، قال : سألت جابرا عن nindex.php?page=treesubj&link=24931ثمن الكلب والسنور ، فقال : زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك . وهذا مما يعرف عن nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن أبي الزبير . وقد استنكر nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد روايات معقل عن أبي الزبير ، وقال : هي تشبه أحاديث nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، وقد تتبع ذلك ، فوجد كما قاله أحمد رحمه الله . وقد اختلف العلماء في بيع الكلب ، فأكثرهم حرموه ، منهم nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، ومالك في المشهور عنه ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأحمد وإسحاق ، وغيرهم وقال أبو [ ص: 452 ] هريرة : هو سحت ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : هو أخبث الكسب ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى : ما أبالي ثمن كلب أكلت أو ثمن خنزير . وهؤلاء لهم مآخذ : أحدها : أنه إنما نهي عن بيعها لنجاستها ، وهؤلاء التزموا تحريم nindex.php?page=treesubj&link=4456بيع كل نجس العين ، وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ، ووافقهم جماعة من أصحابنا ، nindex.php?page=showalam&ids=13372كابن عقيل " في نظرياته " وغيره ، والتزموا أن nindex.php?page=treesubj&link=4456البغل والحمار إنما نجيز بيعهما إذا لم نقل بنجاستهما ، وهذا مخالف للإجماع . والثاني : أن nindex.php?page=treesubj&link=24934الكلب لم يبح الانتفاع به واقتناؤه مطلقا كالبغل والحمار ، وإنما أبيح اقتناؤه لحاجات مخصوصة ، وذلك لا يبيح بيعه كما لا يبيح الضرورة إلى الميتة والدم بيعهما ، وهذا مأخذ طائفة من أصحابنا وغيرهم . والثالث : أنه إنما نهي عن بيعه لخسته ومهانته ، فإنه لا قيمة له إلا عند ذوي الشح والمهانة ، وهو متيسر الوجود ، فنهي عن أخذ ثمنه ترغيبا في المواساة بما يفضل منه عن الحاجة ، وهذا مأخذ nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري وغيره من السلف ، وكذا قال بعض أصحابنا في النهي عن nindex.php?page=treesubj&link=24936بيع السنور . ورخصت طائفة في nindex.php?page=treesubj&link=24935بيع ما يباح اقتناؤه من الكلاب ، ككلب الصيد ، وهو قول عطاء والنخعي وأبي حنيفة وأصحابه ، ورواية عن مالك ، وقالوا : إنما نهي عن بيع ما يحرم اقتناؤه منها . وروى nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن أبي الزبير ، عن جابر nindex.php?page=hadith&LINKID=951588أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور ، إلا كلب صيد ، خرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، [ ص: 453 ] وقال : هو حديث منكر ، وقال أيضا : ليس بصحيح ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أن الصحيح وقفه على جابر ، وقال أحمد : لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم رخصة في nindex.php?page=treesubj&link=24934كلب الصيد ، وأشار البيهقي وغيره إلى أنه اشتبه على بعض الرواة هذا الاستثناء ، فظنه من البيع ، وإنما هو من الاقتناء ، nindex.php?page=showalam&ids=15744وحماد بن سلمة في رواياته عن أبي الزبير ليس بالقوي ، ومن قال : إن هذا الحديث على شرط مسلم - كما ظنه طائفة من المتأخرين - فقد أخطأ ، لأن مسلما لم يخرج nindex.php?page=showalam&ids=15744لحماد بن سلمة ، عن أبي الزبير شيئا ، وقد بين في كتاب " التمييز " أن رواياته عن كثير من شيوخه أو أكثرهم غير قوية .
فأما nindex.php?page=treesubj&link=4456بيع الهر ، فقد اختلف العلماء في كراهته ، فمنهم من كرهه ، وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وجابر وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ومجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، وأحمد في رواية عنه ، وقال : هو أهون من جلود السباع ، وهذا اختيار أبي بكر من أصحابنا ، ورخص في بيع الهر nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وعطاء في رواية الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين والحكم وحماد ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري وأبي حنيفة ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد في المشهور عنه ، وعن إسحاق روايتان ، وعن الحسن أنه كره بيعها ، ورخص في شرائها للانتفاع بها . وهؤلاء منهم من لم يصحح النهي عن بيعها قال أحمد : ما أعلم فيه شيئا يثبت أو يصح ، وقال أيضا : الأحاديث فيه مضطربة . ومنهم من حمل النهي على ما لا نفع فيه كالبري ونحوه . ومنهم من قال : إنما نهى عن بيعها ، لأنه دناءة وقلة مروءة ، لأنها متيسرة [ ص: 454 ] الوجود ، والحاجة إليها داعية ، فهي من مرافق الناس التي لا ضرر عليهم في بذل فضلها ، فالشح بذلك من أقبح الأخلاق الذميمة ، فلذلك زجر عن أخذ ثمنها .
وأما بقية nindex.php?page=treesubj&link=4460الحيوانات التي لا تؤكل ، فما نفع فيه كالحشرات ونحوها لا يجوز بيعه ، وما يذكر من نفع في بعضها ، فهو قليل ، فلا يكون مبيحا للبيع ، كما لم يبح النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=33558بيع الميتة لما ذكر له ما فيها من الانتفاع ، ولهذا كان الصحيح أنه nindex.php?page=treesubj&link=586لا يباح العلق لمص الدم ، ولا الديدان للاصطياد ونحو ذلك . وأما ما فيه نفع للاصطياد منها ، كالفهد والبازي والصقر ، فحكى أكثر الأصحاب في جواز بيعها روايتين عن أحمد ، ومنهم من أجاز بيعها ، وذكر الإجماع عليه ، وتأول رواية الكراهة nindex.php?page=showalam&ids=14953كالقاضي أبي يعلى في " المجرد " ، ومنهم من قال : لا يجوز nindex.php?page=treesubj&link=4460_24931بيع الفهد والنسر ، وحكى فيه وجها آخر بالجواز ، وأجاز nindex.php?page=treesubj&link=4460_24931بيع البزاة والصقور ، ولم يحك فيه خلافا ، وهو قول أبي موسى . وأجاز nindex.php?page=treesubj&link=4460_24931بيع الصقر والبازي والعقاب ونحوه أكثر العلماء ، منهم : nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وإسحاق ، والمنصوص عن أحمد في أكثر الروايات عنه جواز بيعها ، وتوقف في رواية عنه في جوازه إذا لم تكن معلمة ، قال الخلال : العمل على ما رواه الجماعة أنه يجوز بيعها بكل حال . وجعل بعض أصحابنا nindex.php?page=treesubj&link=24931الفيل حكمه حكم الفهد ونحوه ، وفيه نظر ، والمنصوص عن أحمد في رواية حنبل أنه لا يحل بيعه ولا شراؤه ، وجعله كالسبع ، وحكي عن الحسن أنه قال : لا يركب ظهره ، وقال : هو مسخ ، وهذا كله يدل على أنه لا منفعة فيه . ولا يجوز nindex.php?page=treesubj&link=24931بيع الدب ، قاله القاضي في " المجرد " ، وقال ابن أبي موسى : يجوز nindex.php?page=treesubj&link=24931بيع القرد ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : لا أعلم في ذلك خلافا بين العلماء ، وقال [ ص: 455 ] القاضي في " المجرد " إن كان ينتفع به في موضع ، لحفظ المتاع ، فهو كالصقر والبازي ، وإلا فهو كالأسد لا يجوز بيعه ، والصحيح المنع مطلقا ، وهذه المنفعة يسيرة ، وليست هي المقصودة منه ، فلا تبيح البيع كمنافع الميتة . ومما نهي عن بيعه nindex.php?page=treesubj&link=4501جيف الكفار إذا قتلوا ، خرج nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=951589قتل المسلمون يوم الخندق رجلا من المشركين ، فأعطوا بجيفته مالا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ادفعوا إليهم جيفته ، فإنه خبيث الجيفة ، خبيث الدية ، فلم يقبل منهم شيئا . وخرجه الترمذي ، ولفظه : nindex.php?page=hadith&LINKID=951590إن المشركين أرادوا أن يشتروا جسد رجل من المشركين فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعهم . وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع في كتابه من وجه آخر عن عكرمة مرسلا ، ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع : الجيفة لا تباع . وقال حرب : قلت لإسحاق : ما تقول في nindex.php?page=treesubj&link=4501بيع جيف المشركين من المشركين ؟ قال : لا . وروى nindex.php?page=showalam&ids=12112أبو عمرو الشيباني أن عليا أتي بالمستورد العجلي وقد تنصر ، فاستتابه فأبى أن يتوب ، فقتله ، فطلبت النصارى جيفته بثلاثين ألفا ، فأبى علي فأحرقه .