بسم الله الرحمن الرحيم كتاب صلاة الاستسقاء
894 وحدثنا قال قرأت على يحيى بن يحيى عن مالك أنه سمع عبد الله بن أبي بكر عباد بن تميم يقول سمعت يقول عبد الله بن زيد المازني وحول رداءه حين استقبل القبلة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى
كتاب صلاة الاستسقاء
التالي
السابق
[ ص: 492 ] [ ص: 493 ] باب الدعاء في والتعوذ عند رؤية الريح والغيم صلاة الاستسقاء
أجمع العلماء على أن سنة ، واختلفوا الاستسقاء فقال هل تسن له صلاة أم لا؟ أبو حنيفة : لا تسن له صلاة ، بل يستسقى بالدعاء بلا صلاة ، وقال سائر العلماء من السلف والخلف الصحابة والتابعون فمن بعدهم : تسن الصلاة ، ولم يخالف فيه إلا أبو حنيفة ، وتعلق بأحاديث الاستسقاء التي ليس فيها صلاة واحتج الجمهور بالأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما . وأما الأحاديث التي ليس فيها ذكر الصلاة فبعضها محمول على نسيان الراوي ، وبعضها كان في الخطبة للجمعة ، ويتعقبه الصلاة للجمعة فاكتفى بها ، ولو لم يصل أصلا كان بيانا لجواز الاستسقاء بالدعاء بلا صلاة . ولا خلاف في جوازه ، وتكون الأحاديث المثبتة للصلاة مقدمة لأنها زيادة علم ولا معارضة بينهما . قال أصحابنا : أن رسول الله ( - صلى الله عليه وسلم - صلى للاستسقاء ركعتين أحدها الاستسقاء بالدعاء من غير صلاة ، الثاني الاستسقاء في خطبة الجمعة أو في أثر صلاة مفروضة وهو أفضل من النوع الذي قبله ، والثالث وهو أكملها أن يكون بصلاة ركعتين وخطبتين ويتأهب قبله بصدقة وصيام وتوبة وإقبال على الخير ومجانبة الشر ونحو ذلك من طاعة الله تعالى . الاستسقاء ثلاثة أنواع
قوله : ( ) . وفي الرواية الأخرى : ( وصلى ركعتين ) فيه استحباب خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة لأنه أبلغ في الافتقار والتواضع ، ولأنها أوسع للناس لأنه يحضر الناس كلهم فلا يسعهم الجامع ، وفي استحباب تحويل الرداء في أثنائها للاستسقاء قال أصحابنا : يحوله في نحو ثلث الخطبة الثانية ، وذلك حين يستقبل [ ص: 494 ] القبلة قالوا : والتحويل شرع تفاؤلا بتغير الحال من القحط إلى نزول الغيث والخصب ، ومن ضيق الحال إلى سعته ، وفيه دليل الخروج للاستسقاء إلى الصحراء للشافعي ومالك وأحمد وجماهير العلماء في ، ولم يستحبه استحباب تحويل الرداء أبو حنيفة ، ويستحب عندنا أيضا للمأمومين كما يستحب للإمام ، وبه قال مالك وغيره ، وخالف فيه جماعة من العلماء . وفيه إثبات صلاة الاستسقاء ، ورد على من أنكرها . وقوله : ( استسقى ) أي طلب السقي . وفيه أن صلاة الاستسقاء ركعتان ، وهو كذلك بإجماع المثبتين لها ، واختلفوا هل هي قبل الخطبة أو بعدها؟ فذهب والجماهير إلى أنها قبل الخطبة ، وقال الشافعي الليث : بعد الخطبة ، وكان مالك يقول به ثم رجع إلى قول الجماهير . قال أصحابنا : ولو قدم الخطبة على الصلاة صحتا ، ولكن الأفضل تقديم الصلاة كصلاة العيد وخطبتها ، وجاء في الأحاديث ما يقتضي جواز العيد والتأخير ، واختلفت الرواية في ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم ، واختلف العلماء كما يكبر في صلاة العيد ؟ فقال به هل يكبر تكبيرات زائدة في أول صلاة الاستسقاء الشافعي ، وروي عن وابن جرير ابن المسيب وعمر بن عبد العزيز ومكحول . وقال الجمهور : لا يكبر ، واحتجوا بأنه جاء في بعض الأحاديث صلى ركعتين كما يصلي في العيد ، وتأوله الجمهور على أن المراد كصلاة العيد في العدد والجهر والقراءة ، وفي كونها قبل الخطبة واختلفت الرواية عن للشافعي أحمد في ذلك ، وخيره داود بين التكبير وتركه ، ولم يذكر في رواية مسلم ، وذكره الجهر بالقراءة ، وأجمعوا على استحبابه ، وأجمعوا أنه لا يؤذن لها ولا يقام لكن يستحب أن يقال : الصلاة جامعة . البخاري
أجمع العلماء على أن سنة ، واختلفوا الاستسقاء فقال هل تسن له صلاة أم لا؟ أبو حنيفة : لا تسن له صلاة ، بل يستسقى بالدعاء بلا صلاة ، وقال سائر العلماء من السلف والخلف الصحابة والتابعون فمن بعدهم : تسن الصلاة ، ولم يخالف فيه إلا أبو حنيفة ، وتعلق بأحاديث الاستسقاء التي ليس فيها صلاة واحتج الجمهور بالأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما . وأما الأحاديث التي ليس فيها ذكر الصلاة فبعضها محمول على نسيان الراوي ، وبعضها كان في الخطبة للجمعة ، ويتعقبه الصلاة للجمعة فاكتفى بها ، ولو لم يصل أصلا كان بيانا لجواز الاستسقاء بالدعاء بلا صلاة . ولا خلاف في جوازه ، وتكون الأحاديث المثبتة للصلاة مقدمة لأنها زيادة علم ولا معارضة بينهما . قال أصحابنا : أن رسول الله ( - صلى الله عليه وسلم - صلى للاستسقاء ركعتين أحدها الاستسقاء بالدعاء من غير صلاة ، الثاني الاستسقاء في خطبة الجمعة أو في أثر صلاة مفروضة وهو أفضل من النوع الذي قبله ، والثالث وهو أكملها أن يكون بصلاة ركعتين وخطبتين ويتأهب قبله بصدقة وصيام وتوبة وإقبال على الخير ومجانبة الشر ونحو ذلك من طاعة الله تعالى . الاستسقاء ثلاثة أنواع
قوله : ( ) . وفي الرواية الأخرى : ( وصلى ركعتين ) فيه استحباب خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة لأنه أبلغ في الافتقار والتواضع ، ولأنها أوسع للناس لأنه يحضر الناس كلهم فلا يسعهم الجامع ، وفي استحباب تحويل الرداء في أثنائها للاستسقاء قال أصحابنا : يحوله في نحو ثلث الخطبة الثانية ، وذلك حين يستقبل [ ص: 494 ] القبلة قالوا : والتحويل شرع تفاؤلا بتغير الحال من القحط إلى نزول الغيث والخصب ، ومن ضيق الحال إلى سعته ، وفيه دليل الخروج للاستسقاء إلى الصحراء للشافعي ومالك وأحمد وجماهير العلماء في ، ولم يستحبه استحباب تحويل الرداء أبو حنيفة ، ويستحب عندنا أيضا للمأمومين كما يستحب للإمام ، وبه قال مالك وغيره ، وخالف فيه جماعة من العلماء . وفيه إثبات صلاة الاستسقاء ، ورد على من أنكرها . وقوله : ( استسقى ) أي طلب السقي . وفيه أن صلاة الاستسقاء ركعتان ، وهو كذلك بإجماع المثبتين لها ، واختلفوا هل هي قبل الخطبة أو بعدها؟ فذهب والجماهير إلى أنها قبل الخطبة ، وقال الشافعي الليث : بعد الخطبة ، وكان مالك يقول به ثم رجع إلى قول الجماهير . قال أصحابنا : ولو قدم الخطبة على الصلاة صحتا ، ولكن الأفضل تقديم الصلاة كصلاة العيد وخطبتها ، وجاء في الأحاديث ما يقتضي جواز العيد والتأخير ، واختلفت الرواية في ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم ، واختلف العلماء كما يكبر في صلاة العيد ؟ فقال به هل يكبر تكبيرات زائدة في أول صلاة الاستسقاء الشافعي ، وروي عن وابن جرير ابن المسيب وعمر بن عبد العزيز ومكحول . وقال الجمهور : لا يكبر ، واحتجوا بأنه جاء في بعض الأحاديث صلى ركعتين كما يصلي في العيد ، وتأوله الجمهور على أن المراد كصلاة العيد في العدد والجهر والقراءة ، وفي كونها قبل الخطبة واختلفت الرواية عن للشافعي أحمد في ذلك ، وخيره داود بين التكبير وتركه ، ولم يذكر في رواية مسلم ، وذكره الجهر بالقراءة ، وأجمعوا على استحبابه ، وأجمعوا أنه لا يؤذن لها ولا يقام لكن يستحب أن يقال : الصلاة جامعة . البخاري