الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 255 ] تصح بلفظها أو معناها الخاص برضا المحيل بشرط المقاصة وعلم المال ، وفي مذروع ومعدود وجهان ( م 1 ) واستقرار المحال عليه ، نص عليه ، وقيل : والمحال به ، جزم به الحلواني .

                                                                                                          [ ص: 255 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 255 ] باب الحوالة ( مسألة 1 ) [ قوله ] تصح بلفظها أو معناها الخاص برضا المحيل بشرط المقاصة وعلم المال ، وفي مذروع ومعدود وجهان ، انتهى . يعني يشترط علم المال وأن يكون فيما يصح فيه السلم من المثليات ، ففي غير المثلي من المذروع والمعدود الوجهان ، وأطلقهما في المغني والشرح والفائق والزركشي ، قال في الرعايتين والحاويين : إنما يصح في دين معلوم يصح السلم فيه . وأطلقا في إبل الدية الوجهين .

                                                                                                          ( أحدهما ) يصح في المذروع والمعدود . قال القاضي في المجرد : تجوز الحوالة بكل ما صح السلم فيه ، وهو ما يضبط بالصفات ، سواء كان له مثل كالحبوب والأدهان والثمار ، أو لا مثل له كالحيوان والثياب . وقد أومأ إليه أحمد في رواية الأثرم ، قال الناظم : يصح فيما فيه السلم ، وقدمه ابن رزين في شرحه .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) لا تصح الحوالة بذلك . وقد قال أبو الخطاب : لا تصح الحوالة في الإبل . قال الشيخ في المغني والشارح : ويحتمل أن يخرج هذان الوجهان على الخلاف فيما يقضى به قرض هذه الأموال ، انتهى .

                                                                                                          ( قلت ) : قد أطلق المصنف الخلاف في مسألة القرض ، وصححناها هناك ، فليراجع . .




                                                                                                          الخدمات العلمية