ص ( باب الظهار تشبيه المسلم المكلف من تحل أو جزأها بظهر محرم أو جزئه ظهار )
ش : قال [ ص: 112 ] الظهار قول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي الجوهري عياض ، وهو مأخوذ من الظهر ، وكنى به عن المجامعة ; لأنه ركوب للمرأة كما يركب ظهر المركوب لا سيما ، وعادة كثير من العرب ، وغيره المجامعة على حرف من جهة الظهر ، ويستقبحون سواه ذهابا إلى الستر والحياء والخفاء ، وأن لا تجتمع الوجوه حينئذ ، وأن لا يطلع على العورات ، وهي كانت سيرة الأنصار حتى نزل { نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم } على إحدى الروايتين في سبب نزولها انتهى .
، وقال في التوضيح ، واعلم أن الظهار كان في الجاهلية ، وأول الإسلام طلاقا حتى أتت خويلة بنت ثعلبة على ما رواه أبو داود ، وغيره { أوس بن الصامت ، وجادلت النبي صلى الله عليه وسلم } انتهى . تشكو زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وتقول ظاهر مني زوجي
، وظاهر كلام النووي في تهذيب الأسماء واللغات أنه لم يعمل في الإسلام بأن الظهار ، والإيلاء طلاق على القول الراجح .
قال القاضي عبد الوهاب : والظهار محرم بالكتاب كما أخبر الله عز ، وجل فقال { ما هن أمهاتهم } ، ولنصه في الآيات على أنه منكر وزور ، ولقوله في آخر الآية { ، وإن الله لعفو غفور } الشيخ أبو إسحاق انتهى . ، ويؤدب من ظاهر
وقال ابن عرفة القاضي ، هو محرم ; لأنه منكر ، وزور وروى يؤدب المظاهر ، ونقل ابن شعبان الباجي قبل قولها رواية المبسوط الظهار يمين تكفر يحتمل الجواز والكراهة أرجح انتهى ، وحده ابن عرفة بقوله الظهار تشبيه زوج زوجه أو ذي أمة حل وطؤه بمحرم إياها عجز منه أو بظهر أجنبية في تمتعه بها ، والجزء كالكل ، والمعلق كالحاصل ، وأصوب منه تشبيه حل متعة حاصلة أو مقدرة بآدمية إياه أو جزأها بظهر أجنبية أو بمن حرم أبدا أو جزء في الحرمة فيها من قال أنت مثل قدم أمي ، ونحوه مظاهر ، ومن مظاهر ، وقول قال لأجنبية إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي تشبيه من يجوز ، وطؤها بمن يحرم يبطل طرده بقولها . ابن الحاجب
قال : إن قال أنت علي كفلانة ، فهي البتات ، وعكسه بتشبيه الجزء انتهى ، وقول مالك المصنف تشبيه المسلم يدخل في كلامه السيد ، والزوج ، وتفسير المصنف قول . ابن الحاجب
باب الظهار
- تنبيه أداة التشبيه في الظهار
- تنبيه ظهار الفضولي
- مسألة قال الرجل أنت علي حرام كأمي وأختي وزوجتي ما يلزمه في زوجته
- تنبيه ألفاظ الظهار
- تنببه أراد بصريح الظهار الطلاق أو الطلاق والظهار
- فرع ظاهر من أمته بيمين ثم باعها ثم اشتراها
- فرع ظاهر من زوجته وهي أمة بيمين ثم اشتراها
- فرع إن قصد البراءة بالرجعي ارتجع ثم كفر قبل الرجعة في العدة
- فرع عتق الجنين و الرضيع في الظهار
- فرع أعتق في رقبة واجبة منفوسا فكبر أخرس أو أصم أو مقعدا أو مطبقا
- الفرع الأول اشترى عبدا فأعتقه في ظهاره أو بعيرا فقلده وأشعره ثم أصاب به عيبا
- الفرع الثاني أعتق رقبة في ظهار فاستحقت الرقبة فرجع المعتق على بائعها بالثمن
- الفرع الثالث الدين المانع سعيه لنفسه لصرفه في قضاء دينه وزمانة الشيخوخة
- تنبيه المظاهر إذا صام تسعة وخمسين ثم أصبح معتقدا للتمام