الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                      صفحة جزء
                                                                      باب المرأة تتصدق من بيت زوجها

                                                                      1685 حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن منصور عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجر ما أنفقت ولزوجها أجر ما اكتسب ولخازنه مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض

                                                                      التالي السابق


                                                                      ( إذا أنفقت المرأة ) : أي تصدقت كما في رواية للبخاري ( غير مفسدة ) : نصب على الحال أي غير مسرفة في التصدق ، وهذا محمول على إذن الزوج لها بذلك صريحا أو دلالة . وقيل : هذا جار على عادة أهل الحجاز ، فإن عاداتهم أن يأذنوا لزوجاتهم وخدمهم بأن يضيفوا الأضياف ، ويطعموا السائل والمسكين والجيران ، فحرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمته على هذه العادة الحسنة والخصلة المستحسنة ( لا ينقص بعضهم أجر بعض ) : أي شيئا من النقص أو من الأجر ، أي من طعام أعد للأكل ، وجعلت متصرفة وجعلت له خازنا ، فإذا أنفقت المرأة منه عليه وعلى من يعوله من غير تبذير ، كان لها أجرها ، وأما جواز التصدق منه فليس في هذا الحديث دلالة عليه صريحا . نعم الحديث الآتي دل على جواز التصدق بغير [ ص: 78 ] أمره .

                                                                      وقال محي السنة : عامة العلماء على أنه لا يجوز لها التصدق من مال زوجها بغير إذنه وكذا الخادم . والحديث الدال على الجواز أخرج على عادة أهل الحجاز يطلقون الأمر للأهل والخادم في التصدق والإنفاق عند حضور السائل ، ونزول الضيف كما في الصحيح للبخاري " لا توعي فيوعي الله عليك " قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه .




                                                                      الخدمات العلمية