الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                        صفحة جزء
                        [ ص: 785 ] المبحث الثالث

                        في وجوه الترجيح بين المتعارضين

                        لا في نفس الأمر ، بل في الظاهر

                        وقد قدمنا في المبحث الأول أنه متفق عليه ، ولم يخالف في ذلك إلا من لا يعتد به .

                        ومن نظر في أحوال الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن بعدهم ، وجدهم متفقين على العمل بالراجح وترك المرجوح ، وقد سمى بعضهم هذا المخالف في العمل بالترجيح فقال هو البصري الملقب بـ " جعل " كما حكاه القاضي ، واستبعد الإبياري وقوع ذلك من مثله ، وعلى كل حال فهو مسبوق بالإجماع على استعمال الترجيح في كل طبقة من طبقات أهل الإسلام .

                        وشرط القاضي في الترجيح شرطا غير ما قد ذكرناه في المبحث الأول ، فقال : لا يجوز العمل بالترجيح المظنون ؛ لأن الأصل امتناع العمل بشيء من الظنون ، وخرج من ذلك الظنون المستقلة بأنفسها ؛ لانعقاد إجماع الصحابة عليها ، وما وراء ذلك يبقى على الأصل ، والترجيح عمل بظن لا يستقل بنفسه دليلا .

                        وأجيب عنه : بأن الإجماع انعقد على وجوب العمل بالظن الذي لا يستقل كما انعقد على المستقل .

                        ومن شروط الترجيح التي لا بد من اعتبارها أن لا يمكن الجمع بين المتعارضين بوجه مقبول ، فإن أمكن ذلك تعين المصير ، ولم يجز المصير إلى الترجيح .

                        قال في المحصول : العمل بكل منهما من وجه أولى من العمل بالراجح من كل وجه ، وترك الآخر . انتهى .

                        وبه قال الفقهاء جميعا .

                        التالي السابق


                        الخدمات العلمية