2896 [ ص: 1186 ] بسم الله الرحمن الرحيم كتاب المساقاة باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع
1551 حدثنا أحمد بن حنبل واللفظ وزهير بن حرب لزهير قالا حدثنا عن يحيى وهو القطان أخبرني عبيد الله عن نافع ابن عمر خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع عامل أهل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
كتاب المساقاة
- باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع
- باب فضل الغرس والزرع
- باب وضع الجوائح
- باب استحباب الوضع من الدين
- باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس فله الرجوع فيه
- باب فضل إنظار المعسر
- باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة واستحباب قبولها إذا أحيل على ملي
- باب تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاة
- باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي والنهي عن بيع السنور
- باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك
- باب حل أجرة الحجامة
- باب تحريم بيع الخمر
- باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام
- باب الربا
- باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا
- باب النهي عن بيع الورق بالذهب دينا
- باب بيع القلادة فيها خرز وذهب
- باب بيع الطعام مثلا بمثل
- باب لعن آكل الربا ومؤكله
- باب أخذ الحلال وترك الشبهات
- باب بيع البعير واستثناء ركوبه
- باب من استسلف شيئا فقضى خيرا منه وخيركم أحسنكم قضاء
- باب جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلا
- باب الرهن وجوازه في الحضر كالسفر
- باب السلم
- باب تحريم الاحتكار في الأقوات
- باب النهي عن الحلف في البيع
- باب الشفعة
- باب غرز الخشب في جدار الجار
- باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها
- باب قدر الطريق إذا اختلفوا فيه