الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( تنبيه ) : علم من قولهم لا يجوز بيع ملء ظرف أنه لا يجوز التبايع بمكيال مجهول حيث يكون مكيال معلوم قال ابن رشد في رسم أوصى من سماع عيسى من جامع البيوع : ولا يجوز الشراء بمكيال مجهول إلا في موضع ليس فيه مكيال معلوم على ما قاله في المدونة ، ودل عليه قوله في هذه الرواية ا هـ . ، وقال في التوضيح : واختلف أصحابنا إذا وقع التبايع بمكيال مجهول فقال أشهب : لا يفسخ ، وجعله بمنزلة الجزاف ، ورأى غيره أنه يفسخ ; لأن العدول عن المعتاد من المكيال إلى المجهول غرر حكى في الشامل القولين من غير ترجيح .

                                                                                                                            والظاهر هو القول الثاني بالفسخ ، وهو الذي يفهم من كلامهم في مسألة الغرارة .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية