الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( مسألة ) قال البرزلي في مسائل البيوع سئل ابن رشد عمن اشترى مصحفا فوجده ملحونا كثير الخطإ غير صحيح هل عليه بيان ذلك عند البيع مع أنه إن بين لم يشتره أحد فأجاب لا يجوز له البيع حتى يبين .

                                                                                                                            ( قلت ) في جواز البيع نظر ; لأن كثير الخطإ لا يقدر على ضبط الصفة معه فأشبه بيع القمح إذا وجد كثير الغلث لا يجوز بيعه [ ص: 344 ] حتى يغربل ، وكذلك هذا حتى يضبط ويصحح إلا أن يقال إذا رأى اليسير منه أدرك كثرة فساده أو قلته ، ويضبط ذلك الفساد فيجوز وفي كون هذا غير عسير نظر ، ومثله شراء كتب الفقه واللغة ، وغيرهما على القول بجواز البيع إذا وجد فيها الفساد والنقص كثيرا أو التكرار في الكلام فحكمه حكم المصحف ، وأما إذا اشترى كتبا من أنواع كثيرة متفرقة الأوراق ، وخروما متنافرة الأوراق فلا تجوز شراؤها إلا لعارف بالتخمين والحزر ، وكذلك بائعها يكون كذلك من باب شراء الجزاف ، ولا يجوز بيعها من مبتدئ في القراءة ولا من جاهل مطلقا إذ لا يدري ما يأخذ ولا ما يعطي ، وقد نزل هذا ووقعت الفتوى بهذا وتقدمت مسألة إذا كتب مصحفا بدواة ماتت فيها فأرة أنه يدفن انتهى من أحكام ابن خويز ولا يجوز بيعه على هذا وكأنه عنده مثل الأشياء التي لا يجوز بيعها كالزيت والطعام المائع لا كالثياب المتنجسة ونحوها للقدرة على إزالة النجاسة من هذا دون ما تقدم انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية