الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 89 ] باب السبق قوله ( يجوز المسابقة على الدواب ، والأقدام ، وسائر الحيوانات والسفن ، والمزاريق وغيرها ) . يعني يجوز ذلك بلا عوض . وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقال الآمدي : يجوز في ذلك كله إلا بالحمام . وقيل : لا بالحمام والطير . وقال في الرعاية الكبرى : ويصح السبق بلا عوض على أقدام ، وبغال ، وحمير . وقيل : وبقر ، وغنم ، وطيور ، ورماح ، وحراب ، ومزاريق ، وشخوت ، ومناجيق ، ورمي أحجار ، وسفن ، ومقاليع . وقال في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير : وفي الطيور وجهان . ويأتي كلامه في الروضة . وقال في الفروع : وكرهأبو بكر الرمي عن قوس فارسية . وقال في الفائق : ومنع منه أبو بكر . فائدتان : إحداهما : في كراهة لعب غير معين على عدو : وجهان . وأطلقهما في الفروع . قلت : الأولى الكراهة . اللهم إلا أن يكون له في ذلك قصد حسن . قال في المستوعب : وكل ما يسمى لعبا مكروه ، إلا ما كان معينا على قتال العدو . ذكره ابن عقيل واقتصر عليه . وذكر في الوسيلة : يكره الرقص واللعب كله ، ومجالس الشعر . وذكر ابن عقيل وغيره : يكره لعبه بأرجوحة ونحوها . [ ص: 90 ] وقال أيضا : لا يمكن القول بكراهة اللعب مطلقا . وقال الآجري في النصيحة : من وثب وثبة مرحا ولعبا بلا نفع ، فانقلب ، فذهب عقله : عصى . وقضى الصلاة . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : يجوز ما قد يكون فيه منفعة بلا مضرة . قال في الفروع : وظاهر كلامه : لا يجوز اللعب المعروف بالطاب والنقيلة . وقال الشيخ تقي الدين أيضا : كل فعل أفضى إلى محرم كثيرا : حرمه الشارع إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة . لأنه يكون سببا للشر والفساد . وقال أيضا : وما ألهى وشغل عما أمر الله به : فهو منهي عنه ، وإن لم يحرم جنسه . كبيع وتجارة ونحوها .

الثانية : يستحب اللعب بآلة الحرب . قال جماعة : والثقاف . نقل أبو داود : لا يعجبني أن يتعلم بسيف حديد ، بل بسيف خشب . وليس من اللهو المحرم : تأديب فرسه ، وملاعبة أهله ، ورميه عن قوسه . للحديث الوارد في ذلك . وقال الزركشي : ويجوز الصراع ، ورفع الحجارة ، ليعرف الأشد .

التالي السابق


الخدمات العلمية