( كتاب قطاع الطريق )
الكلام في هذا الكتاب على نحو الكلام في كتاب السرقة ، وذلك في أربعة مواضع : في بيان ، وفي بيان شرائط الركن ، وفي بيان ما يظهر به قطع الطريق عند القاضي ، وفي بيان حكم قطع الطريق ( فصل ) : ركن قطع الطريق
أما فهو الخروج على المارة لأخذ المال على سبيل المغالبة على وجه يمتنع المارة عن المرور ، وينقطع الطريق سواء كان القطع من جماعة ، أو من واحد بعد أن يكون له قوة القطع ، وسواء كان القطع بسلاح أو غيره من العصا [ ص: 91 ] والحجر ، والخشب ، ونحوها ; لأن انقطاع الطريق يحصل بكل من ذلك ، وسواء كان بمباشرة الكل ، أو التسبيب من البعض بالإعانة ، والأخذ ; لأن القطع يحصل بالكل كما في السرقة ; ولأن هذا من عادة القطاع أعني : المباشرة من البعض ، والإعانة من البعض بالتسمير للدفع ، فلو لم يلحق التسبب بالمباشرة في سبب وجوب الحد ; لأدى ذلك إلى انفتاح باب قطع الطريق ، وانسداد حكمه ، وأنه قبيح ; ولهذا ألحق التسبب بالمباشرة في السرقة كذا ههنا . ركنه
كتاب قطاع الطريق
- فصل في بيان ركن قطع الطريق
- فصل في شرائط قطع الطريق وبعضها يرجع إلى القاطع
- فصل في ما يرجع إلى المقطوع عليه
- فصل في ما يرجع إلى القاطع والمقطوع عليه
- فصل في ما يرجع إلى المقطوع له
- فصل في ما يرجع إلى المقطوع فيه
- فصل في بيان ما يظهر به القطع عند القاضي
- فصل في حكم قطع الطريق
- فصل في صفات حكم قطع الطريق
- فصل في محل إقامة حكم قطع الطريق
- فصل في بيان من يقيم حد قطع الطريق
- فصل في بيان ما يسقط حد قطع الطريق بعد وجوبه
- فصل في حكم سقوط حد قطع الطريق بعد وجوبه
- فصل في حكم المال الذي أخذه قاطع الطريق