الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      [ ص: 152 ] فصل : الشرط الثالث أن يكون المبيع والثمن مالا لأنه مقابل بالمال ، إذ هو مبادلة المال بالمال ( وهو ) أي : المال شرعا : ( ما فيه منفعة أو لغير حاجة ضرورة ) فخرج ما لا نفع فيه أصلا كالحشرات وما فيه منفعة محرمة كالخمر ، وما فيه منفعة مباحة للحاجة كالكلب ، وما فيه منفعة تباح للضرورة كالميتة في حال المخمصة وخمر لدفع لقمة غص بها " تنبيه " ظاهر كلامه هنا كغيره : أن النفع لا يصح بيعه مع أنه ذكر في حد البيع صحته فكان ينبغي أن يقال هنا : كون المبيع مالا أو نفعا مباحا مطلقا أو يعرف المال بما يعم الأعيان والمنافع ( فيجوز بيع بغل وحمار وعقار ) بفتح العين ، ومأكول ومشروب وملبوس ومركوب ودقيق ; لأن الناس يتبايعون ذلك وينتفعون به في كل عصر من غير نكير ، وقياسا ، لما لم يرد به النص من ذلك على ما ورد .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية