الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( فرع ) قال ابن بطال أيضا وإذا أراد رجل أن يخرج إلى بلد ينتقل إليه فأقام رجل عليه البينة بدين متقدم عليها إن أقرت بينة في ذلك الوقت فلا بينة ، أو ابتاعت من رجل بيعا لزمها به بدين فأرادوا حبسها في الحبس ، وقال الزوج ، بل أخرجها وتتبعونها حيث كانت ، أو قال إنما أقرت أو ابتاعت لئلا أخرج بها فأما ما قامت عليه البينة من ذلك فإنها تحبس بذلك ولا تخرج من الحبس ولا يخرجها الزوج إلا بعد دفع الحق ، وأما إن أقرت بذلك فإن القاضي ينظر في ذلك فإن كانت أقرت لأب ، أو لأحد ممن يتهم ، أو يرى أنها إنما أرادت أن تعوق بذلك الزوج عن الخروج بها لم يجز ذلك وينظر القاضي في ذلك على قدر ما يرى حين ينزل ، أو يشاور في ذلك ا هـ .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية