الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                              2092 [ ص: 510 ] 92 - باب: بيع النخل بأصله

                                                                                                                                                                                                                              2206 - حدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا الليث ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها ، فللذي أبر ثمر النخل ، إلا أن يشترطه المبتاع" . [انظر : 2203 - مسلم: 1543 - فتح: 4 \ 403]

                                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                              ذكر فيه حديث ابن عمر السالف في باب : من باع نخلا قد أبرت .

                                                                                                                                                                                                                              وقد سلف الكلام عليه ، واختلف قول مالك فيمن اشترى أصول النخل وفيها ثمر قد أبر ولم يشرطها ، فأجازوا لمشتري النخل وحده أن يشتري التمر قبل بدو صلاحها في صفقة أخرى ، كما كان له أن يشرطها في صفقته ، هذه رواية ابن القاسم . وكذلك مال العبد ، وروى ابن وهب عن مالك : أن ذلك لا يجوز في الثمرة ولا في مال العبد له ولا لغيره ، وهذا قول المغيرة وابن دينار وابن عبد الحكم ، وهو قول الشافعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبي ثور . وهذا القول أقوى لعموم نهيه - عليه السلام - عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ، وكذلك مال العبد فهو شراء مجهول ، فهو من بيع الغرر .




                                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية