الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                              2113 [ ص: 568 ] 105 - باب: تحريم التجارة في الخمر

                                                                                                                                                                                                                              وقال جابر رضي الله عنه : حرم النبي - صلى الله عليه وسلم - بيع الخمر .

                                                                                                                                                                                                                              2226 - حدثنا مسلم ، حدثنا شعبة ، عن الأعمش ، عن أبي الضحى ، عن مسروق ، عن عائشة رضي الله عنها ; لما نزلت آيات سورة البقرة عن آخرها ، خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : " حرمت التجارة في الخمر" . [انظر : 459 - مسلم: 1580 - فتح : 4 \ 417]

                                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                              ثم ساق حديث عائشة : لما نزلت آيات سورة البقرة عن آخرها ، خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : "حرمت التجارة في الخمر" .

                                                                                                                                                                                                                              هذا الحديث أخرجه مسلم أيضا ، وفي لفظ آخر : خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاقترأهن على الناس ، ثم نهى عن التجارة في الخمر . وسلف أيضا في باب : المساجد ، وقام الإجماع على تحريم بيعها لتحريم شربها والانتفاع بها .

                                                                                                                                                                                                                              واختلف في تخليلها فعندنا لا يجوز ، خلافا لأبي حنيفة ، فإن تخللت بنفسها طهرت ، وعن مالك : لا يحل لمسلم أن يخللها ولكن يهريقها فإن صارت خلا بغير علاج فهي حلال .

                                                                                                                                                                                                                              قال ابن بطال : وهي قياس قول الشافعي .

                                                                                                                                                                                                                              [ ص: 569 ] قلت : بل هو مذهبه . وعن مالك أنه إن خللها جاز أكلها وبيعها وبئس ما صنع ، وعنه : إن خللها النصارى فلا بأس بأكلها ، وكذا إن خللها مسلم واستغفر ، وهو قول الليث . وأجاز الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة -كما مر- وأصحابه تخليلها ، ولا بأس أن يطرح فيها السمك والملح فتصير مريا إذا تحولت عن حالة الخمر .

                                                                                                                                                                                                                              حجة الشافعي قوله لأبي طلحة وقد قال : عندي خمر لأيتام أخللها ؟ قال : "لا" وروى الشافعي : أنه صبها حتى سال الوادي . وذكر الطحاوي احتمالات في النهي عن تخليلها وأمره بالإراقة أن يكون نهيا عن تخليلها ، ولا دلالة فيه بعد ذلك على حظر ذلك الخل الكائن منها ، وأن يكون مراده : تحريم ذلك العين وإرادة التغليظ ، وقطع العادة ، لقرب عهدهم بشربها .

                                                                                                                                                                                                                              وحجة الكوفي : ما روى أبو إدريس الخولاني أن أبا الدرداء كان يأكل المري الذي جعل فيه الخمر ، ويقول : دبغته الشمس والملح -كما ستعلمه في موضعه- وكما لا يختلف حكم جلد الميتة في دبغه بعلاج آدمي وغيره كذلك استحالة الخمر خلا .




                                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية