الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          [ ص: 191 ] بكسر العين ( واحدها عدة وهي ) مأخوذة ( من العدد ) ; لأن أزمنة العدة محصورة مقدرة بعدد الأزمان والأحوال كالحيض والأشهر . وشرعا ( التربص المحدود شرعا ) وأجمعوا على وجوبها للكتاب والسنة في الجملة ، والقصد منها استبراء رحم المرأة من الحمل لئلا يطأها غير المفارق لها قبل العلم فيحصل الاشتباه وتضيع الأنساب ، والعدة إما لمعنى محض كالحامل ، أو تعبد محض كالمتوفى عنها زوجها قبل الدخول ، أو لهما والمعنى أغلب كالموطوءة التي يمكن حملها ممن يولد لمثله أو لهما والتعبد أغلب كعدة الوفاة في المدخول بها الممكن حملها إذا مضت مدة أقرائها في أثناء الشهور ( ولا عدة في فرقة ) زوج ( حي قبل وطء أو ) قبل ( خلوة ولا ) عدة ( لقبلة أو لمس ) لقوله تعالى : { إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها } ; ولأن الأصل في العدة وجوبها لبراءة الرحم وهي متيقنة هنا .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية