الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          [ ص: 311 ] باب ميراث المعتق بعضه .

                                                                                                                          " القن "

                                                                                                                          قال ابن سيده وغيره من أهل اللغة : [ القن ] ، هو : العبد المملوك هو وأبواه ، قال الجوهري : ويستوي فيه الواحد والاثنان والجمع والمؤنث ، وربما قال : عبيد وأقنان ثم يجمع على أقنة ، وهو في اصطلاح الفقهاء : الرقيق : الكامل رقه ، ولم يحصل فيه شيء من أسباب العتق ومقدماتها بخلاف المكاتب والمدبر والمعلق عتقه بصفة ، وأم الولد ، سواء كان أبواه مملوكين أو معتقين أو حرين أصليين ، أو كانا كافرين واسترق هو ، أو كانا مختلفين .

                                                                                                                          " نزلتهم أحوالا "

                                                                                                                          لتنزيلهم أحوالا طريقان .

                                                                                                                          أحدهما : أن يقول : للبنت في حريتها النصف ، وللأم السدس ، والثلث الباقي للأب ، وله مع رقهما المال كله ، وله ثلثان ، وللأم الثلث مع رق البنت ، ولها النصف ، وله النصف مع رق الأم ، فللبنت نصفان ، وهما مال كامل مقسوم على أربعة أحوال ، وذلك الربع ، وللأم نصف على أربعة بثمن ، والباقي للأب .

                                                                                                                          والثاني : مسألة حريتهما من ستة ورقهما من أحد ، وحرية البنت من اثنين وحرية الأم من ثلاثة ، الكل : من ستة في أربعة بأربعة وعشرين : للبنت ثلاثة في حال ، وثلاثة في أخرى ، وللأم اثنان في حال ، وسهم في أخرى ، وللأب الكل في حال ، والنصف في أخرى ، والثلث في أخرى ، والثلثان في أخرى .

                                                                                                                          " فهل تكمل "

                                                                                                                          يجوز بناؤه للمفعول مثقلا ويجوز تكمل بوزن تقتل . والله أعلم .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          الخدمات العلمية