الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( فرع ) : قال ابن رشد في نوازله : ما قبض وكيل الوكيل [ ص: 203 ] من مال موكل موكله فيلزمه أن يدفعه إلى من أراد قبضه منه من موكله ومن صاحب المال إذا ثبت أن المال له ببينة أو بإقرار من الوكيل ، وليس له أن يمتنع من ذلك ; لأنه يبرأ بالدفع إلى من دفع إليه منهما ، يبين هذه مسألة كتاب السلم الثاني من المدونة ، وهي من وكل رجلا على أن يسلم له في طعام ، ففعل ، ثم أتى الآمر ، وأراد قبض السلم انتهى . ومسألة المدونة المذكورة سيقول المصنف فيها : ولك قبض سلمه لك إن ثبت ببينة فتأمله والله أعلم .

                                                                                                                            ص ( وفي رضاه إن تعدى به تأويلان )

                                                                                                                            ش : أي ، وفي جواز رضا الموكل يريد بفعل الوكيل الثاني إن كان الوكيل الأول متعديا بتوكيله تأويلان قال في التوضيح : قال في السلم الثاني من المدونة : ومن وكل رجلا يسلم له في طعام فوكل الوكيل غيره لم يجز ، ثم قال : واختلف في معنى قوله في الكتاب لم يجز فحمله بعضهم على أن للآمر فسخه وإجازته ، وحمله ابن يونس على أن المعنى لم يجز رضا الآمر بما يعمل وكيل وكيله ، إذ بتعديه صار الثمن عليه دينا للآمر فلا يفسخه في سلم الوكيل الثاني إلا أن يكون قد حل وقبضه لسلامته من الدين بالدين انتهى فيقيد ذلك بالسلم كما قيده ابن غازي

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية