الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          وشبه العمد المسمى بخطأ العمد وعمد الخطأ ( أن يقصد جناية لا تقتل غالبا ، ولم يجرحه بها ) أي الجناية ( كمن ضرب ) شخصا ( بسوط أو عصا أو حجر صغير ) إلا أن يصغر جدا كقلم وأصبع في غير مقتل أو يمسه بالكبير بلا ضرب فلا قصاص ولا دية ( أو لكز ) غيره بيده في غير مقتل ( أو لكم غيره في غير مقتل أو ألقاه في ماء قليل أو سحره بما لا يقتل غالبا فمات أو صاح بعاقل اغتفله أو بصغير أو معتوه على نحوه سطح فسقط فمات ) أو ذهب عقله أو نحوه ( ففيه ) أي في القتل بكل من تلك ( الكفارة في مال جان ) لقوله تعالى : { ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة } والخطأ موجود في هذه الصور ; لأنه لم يقصد قتله بفعله ذلك .

                                                                          ( و ) فيه ( الدية على عاقلته ) لقوله تعالى : { ودية مسلمة إلى أهله } وحديث أبي هريرة " { اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها } " متفق عليه فإن صاح بمكلف لم يغتفله فلا شيء عليه مات أو ذهب عقله .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية