الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( فصل في التلفيق ) وشيء من أحكام المستحاضة ونحوها ( ومعناه ) أي : التلفيق ( ضم الدماء بعضها إلى بعض ) وجعلها حيضة واحدة ( إن تخللها طهر ) لا يبلغ أقل الطهر بين الحيضتين ( وصلح زمانه ) أي : الدم للمتفرق ( أن يكون حيضا ) بأن بلغ يوما وليلة ، ولم يجاوز مع مدة الطهر خمسة عشر يوما ( فمن كانت ترى يوما ، أو أقل ، أو أكثر دما يبلغ مجموعه أقل الحيض ) يوما وليلة ( فأكثر و ) ترى ( طهرا متخللا ) لذلك الدم ، سواء كان زمنه كزمن الطهر ، أو أقل أو أكثر ( فالدم حيض ملفق ) فتجلسه .

                                                                                                                      لأنه لما لم يمكن جعل كل واحد حيضة ، ضرورة نقصه عن اليوم والليلة ، أو كون الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر تعين الضم لأنه دم في زمن يصلح كونه حيضا أشبه ما لو لم يفصل بينهما طهر ( والباقي ) أي : النقاء ( طهر ) لما تقدم ، من أن الطهر في أثناء الحيضة صحيح ( فتغتسل فيه ، وتصوم وتصلي ) لأنه طهر حقيقة .

                                                                                                                      ( ويكره وطؤها ) زمن طهر ، على ما قدمه في الرعاية وعنه يباح ( إلا أن يجاوز زمن الدم ، و ) زمن ( النقاء أكثره ) أي : أكثر الحيض كأن ترى يوما دما ويوما نقاء ، إلى ثمانية عشر مثلا ( فتكون مستحاضة ) لقول علي ( وتجلس المبتدأة من هذا الدم ) الذي تخلله طهر وصلح أن يكون حيضا ( أقل الحيض ) ثم تغتسل ( والباقي ) من الدم ( إن تكرر ) ثلاثا ( فهو حيض بشرطه ) بأن لا يجاوز أكثر الحيض ( وإلا ) بأن لم يتكرر ، أو جاوز أكثره ( فاستحاضة ) لا تجلسه والمعتادة تجلس ما تراه في زمن عادتها وإن كانت عادتها بتلفيق جلست على حسبها وإن لم يكن لها عادة ، ولها تمييز صحيح جلست زمنه .

                                                                                                                      فإن لم يكونا وقلنا تجلس الغالب فهل تلفق ذلك من أكثر الحيض ، أو تجلس أيام الدم من الست أو السبع ؟ وجهان جزم بالثاني في الكافي .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية