الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 595 ] تلزمه نفقة أبويه وإن علوا ، وولده وإن سفلوا ، بالمعروف ، أو بعضها ، والكسوة والسكنى مع فقرهم ، إذا فضل عن نفسه وزوجته ورفيقة يومه وليلته من كسبه وأجرة ملكه ونحوه ، وعنه : وورثتهم بفرض أو تعصيب كبقية الأقارب ، وعنه : تختص العصبة مطلقا [ ص: 596 ] نقلها جماعة ، فيعتبر أن يرثهم بفرض أو تعصيب في الحال ، فلا تلزم بعيدا موسرا يحجبه قريب معسر ، وعنه : بل إن ورثه وحده لزمته مع يساره ، ومع فقره تلزم بعيدا موسرا ، فلا تلزم جدا موسرا مع أب فقير ، وأخا موسرا مع ابن فقير على الأولى ، وتلزم على الثانية ، وإن اعتبر وارث في غير عمودي نسبه فقط لزمت الجد .

                                                                                                          قال الشيخ : وهو الظاهر ، وأطلق في الترغيب أوجها ثلاثة ، وعنه : يعتبر توارثهما ، اختاره أبو محمد الجوزي .

                                                                                                          [ ص: 595 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 595 ] باب نفقة القريب والرقيق والبهائم ( تنبيه )

                                                                                                          قوله : تلزمه نفقة أبويه وإن علوا ، وولده وإن سفلوا ، وعنه : وورثتهم بفرض أو تعصيب ، وعنه : تختص العصبة مطلقا .

                                                                                                          تابع في هذه العبارة صاحب المحرر فيه ، فأدخل ذوي الأرحام من عمودي النسب في وجوب النفقة لهم ، وقد صرح شارح المحرر بأنه أدخلهم في كلامه الأول ، وأخرجهم في الرواية الثانية والثالثة ،




                                                                                                          الخدمات العلمية