الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( فرع ) قال في كتاب الوصايا الأول من المدونة : ومن nindex.php?page=treesubj&link=7446_7441_14293_14287_7444_7613_7570_23928أوصى بعتق أمته إلى أجل ، والثلث يحملها فعجل الوارث عتقها قبل الأجل جاز ولا رجوع له عليها ، وهو وضع خدمة ، والولاء للميت ، وإن كانا وارثين فأعتقها أحدهما فعتقها ههنا وضع خدمة فيوضع حق هذا من الخدمة ويكون نصيبه منها حرا ولا يضمن لصاحبه قيمة خدمته منها ، وتخدم هي الآخر نصف خدمتها إلى تمام الأجل ، ثم تخرج حرة انتهى . قال أبو الحسن : هذه مثل مسألة الشريكين في العبد يكاتبانه ، ثم يعتق أحدهما حصته إنما هو وضع مال وأما العتق فبعقد الكتابة وكذلك هذه إنما المعتق الموصي لا الورثة انتهى .