الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 352 ] كتاب النفقات قوله ( يجب على الرجل نفقة امرأته ما لا غنى لها عنه ، وكسوتها بالمعروف ، ومسكنها بما يصلح لمثلها ، وليس ذلك مقدرا . لكنه معتبر بحال الزوجين ) .

وقوله ( فإن تنازعا فيها : رجع الأمر إلى الحاكم . فيفرض للموسرة تحت الموسر قدر كفايتها من أرفع خبز البلد وأدمه الذي جرت عادة مثلها بأكله ، وما تحتاج إليه من الدهن ) فظاهره : أنه يفرض لها لحما بما جرت عادة الموسرين بذلك الموضع . وهو الصواب . وبه قطع ابن عبدوس في تذكرته . قال في الفروع : وهو ظاهر كلامهم . وذكره في الرعاية قولا ، وقال : هو أظهر . قال في تجريد العناية : وهو الأظهر . وجزم به في البلغة . وقيل : في كل جمعة مرتين . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، وتجريد العناية . وقال في الفروع : ويتوجه العادة ، لكن يخالف في إدمانه . قال : ولعل هذا مرادهم .

تنبيه :

وأدمه الذي جرت عادة أمثالها بأكله . قال في البلغة ، والفروع ، وغيرهما : ولو تبرمت بأدم نقلها إلى أدم غيره . قوله ( وما يكتسي مثلها به من جيد الكتان ، والقطن ، والخز ) [ ص: 353 ] وهو الذي ينسج من الصوف أو الوبر مع الحرير . ( والإبريسم ) على ما تقدم " في باب ستر العورة " . ( وأقله : قميص ، وسراويل ، ووقاية ، ومقنعة ، ومداس وجبة في الشتاء . وللنوم : الفراش ، واللحاف ، والمخدة ) . بلا نزاع . زاد في التبصرة : والإزار . نقله عنه في الفروع . قلت : وهو عجيب منه . لكنه خصه بصاحب التبصرة . فقد قطع بذلك في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والبلغة ، والرعايتين ، والحاوي ، والوجيز ، وغيرهم . ومرادهم بالإزار : الإزار للنوم . ولهذا قال في الرعاية ، وغيره بعد ذلك : ولا يجب لها إزار للخروج .

التالي السابق


الخدمات العلمية