الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                        معلومات الكتاب

                                        إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام

                                        ابن دقيق العيد - محمد بن علي بن وهب بن مطيع

                                        صفحة جزء
                                        164 - الحديث التاسع : عن سمرة بن جندب قال { صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام في وسطها } .

                                        التالي السابق


                                        الحديث يدل على أن القيام عند وسط المرأة . والوصف الذي ورد في الحديث - وهو كونها ماتت في نفاسها - وصف غير معتبر بالاتفاق . وإنما هو حكاية أمر واقع . وأما وصف كونها امرأة : فهل هو معتبر أم لا ؟ من الفقهاء من ألغاه . وقال : يقام عند وسط الجنازة ، يعني مطلقا . ومنهم من اعتبره . وقال : يقام عند رأس الرجل ، وعجيزة المرأة . ذكره بعض مصنفي أصحاب الشافعي ، أو اتفقوا عليه . وقد قيل : إن سبب ذلك : أن النساء لم يكن يسترن في ذلك الوقت بما يسترن به اليوم . فقيام الإمام عند عجيزتها : يكون السترة لها ممن خلفه . .




                                        الخدمات العلمية